____________________
ووصلت إلى المكلف حسب الفرض، وانما الشك في الصغرى وهي كون هذا المائع الخارجي مما ينطبق عليه متعلق الحرمة وهو الخمر مثلا أم لا، ومن المعلوم أن المرجع في إزالة هذه الشبهة التي هي من الشبهات الموضوعية ليس هو الشارع الأقدس، وحينئذ فلا يحكم العقل بقبح المؤاخذة على تقدير مصادفة الحرام بأن كان ما شربه من المائع المردد خمرا، إذ لا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ضرورة انتقاض عدم البيان بصدور الحكم الكلي وعلم المكلف به، وتردد متعلق التكليف بين شيئين لأمور خارجية غير مرتبط بالشارع حتى يرفعه، بل على المكلف نفسه إزالة هذا التردد والاشتباه.
كما لا يجري فيه مثل حديث الرفع لاثبات الترخيص الظاهري، إذ الحديث انما يرفع ما كان وضعه بيد الشارع، وقد عرفت أن ما يكون وضعه بيده هو إنشاء الحكم الكلي لا غير.
ثم قال (قده) في دفع التوهم: (ان النهي عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا. إلخ) توضيحه: أن موضوع حكم العقل بقبح المعصية واستحقاق العقوبة عليها هو مخالفة التكليف المنجز المتوقف على إحراز كل من الصغرى والكبرى، ومع الجهل بالصغرى يكون موضوع قاعدة القبح محققا، إذ ليس المناط في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان خصوص بيان الشارع حتى يمنع من جريان القاعدة في الشبهة الموضوعية من جهة صدور البيان وعلم المكلف به، بل المناط فيه قبح مؤاخذة من لم يتنجز التكليف في حقه سواء كان عدم التنجز لعدم بيان الشارع له أصلا كما في الشبهة الحكمية الناشئة من فقد النص، أم لاجمال بيانه، أم لمعارضته مع كونه مبينا بخطاب آخر مكافئ له، أم للشك في تحقق متعلقه، أم في كون الموجود من
كما لا يجري فيه مثل حديث الرفع لاثبات الترخيص الظاهري، إذ الحديث انما يرفع ما كان وضعه بيد الشارع، وقد عرفت أن ما يكون وضعه بيده هو إنشاء الحكم الكلي لا غير.
ثم قال (قده) في دفع التوهم: (ان النهي عن الخمر يوجب حرمة الافراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا. إلخ) توضيحه: أن موضوع حكم العقل بقبح المعصية واستحقاق العقوبة عليها هو مخالفة التكليف المنجز المتوقف على إحراز كل من الصغرى والكبرى، ومع الجهل بالصغرى يكون موضوع قاعدة القبح محققا، إذ ليس المناط في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان خصوص بيان الشارع حتى يمنع من جريان القاعدة في الشبهة الموضوعية من جهة صدور البيان وعلم المكلف به، بل المناط فيه قبح مؤاخذة من لم يتنجز التكليف في حقه سواء كان عدم التنجز لعدم بيان الشارع له أصلا كما في الشبهة الحكمية الناشئة من فقد النص، أم لاجمال بيانه، أم لمعارضته مع كونه مبينا بخطاب آخر مكافئ له، أم للشك في تحقق متعلقه، أم في كون الموجود من