ومثله (3) الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع
____________________
(1) متعلق ب (يثبت) وهو إشارة إلى النحو الأول المذكور بقولنا:
(على قيام دليل غير دليل الانسداد. إلخ) يعني: إلا في الموضوع الذي يثبت فيه بالخصوص جواز التعويل على مطلق الظن، وذلك كالضرر و النسب وغيرهما، فإذا حصل الظن - من أي سبب - بترتب الضرر على الفعل الكذائي كان حجة وترتب عليه الحكم الشرعي.
(2) عطف على (الخصوص) وهو إشارة إلى النحو الثاني المذكور بقولنا: (أو قيام دليل على حجية قول اللغوي. إلخ) يعني: لا يكون الظن في الموضوعات الخارجية حجة الا إذا حصل من سبب خاص كقول اللغوي ولم يكن اعتباره مختصا بالأحكام. والأولى سوق العبارة هكذا: (الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بدليل خاص، أو يثبت ذلك الظن المخصوص كقول اللغوي مطلقا حتى في الموضوعات). وقد ذكر هذا الاستثناء شيخنا الأعظم بقوله:
(نعم من جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقا لزمه الاعتبار في الاحكام والموضوعات).
(3) أي: ومثل الظن الحاصل بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي، كالظن الحاصل من قول الرجالي في توثيق بعض الرواة، وكذا في تعيين المشتركين في اسم واحد كتعيين أن زرارة الواقع في سند كذا هو ابن أعين - على وزن أحمد - الثقة بقرينة من يروي عنه، لا ابن لطيفة. ووجه اعتبار هذا الظن ما تقدم من أن مقتضى دليل الانسداد هو حجية الظن بالحكم الشرعي الكلي سواء تعلق بالظن بالواقع بلا واسطة أم معها. قال شيخنا الأعظم: (وكذا لا فرق بين
(على قيام دليل غير دليل الانسداد. إلخ) يعني: إلا في الموضوع الذي يثبت فيه بالخصوص جواز التعويل على مطلق الظن، وذلك كالضرر و النسب وغيرهما، فإذا حصل الظن - من أي سبب - بترتب الضرر على الفعل الكذائي كان حجة وترتب عليه الحكم الشرعي.
(2) عطف على (الخصوص) وهو إشارة إلى النحو الثاني المذكور بقولنا: (أو قيام دليل على حجية قول اللغوي. إلخ) يعني: لا يكون الظن في الموضوعات الخارجية حجة الا إذا حصل من سبب خاص كقول اللغوي ولم يكن اعتباره مختصا بالأحكام. والأولى سوق العبارة هكذا: (الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بدليل خاص، أو يثبت ذلك الظن المخصوص كقول اللغوي مطلقا حتى في الموضوعات). وقد ذكر هذا الاستثناء شيخنا الأعظم بقوله:
(نعم من جعل الظنون المتعلقة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقا لزمه الاعتبار في الاحكام والموضوعات).
(3) أي: ومثل الظن الحاصل بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي، كالظن الحاصل من قول الرجالي في توثيق بعض الرواة، وكذا في تعيين المشتركين في اسم واحد كتعيين أن زرارة الواقع في سند كذا هو ابن أعين - على وزن أحمد - الثقة بقرينة من يروي عنه، لا ابن لطيفة. ووجه اعتبار هذا الظن ما تقدم من أن مقتضى دليل الانسداد هو حجية الظن بالحكم الشرعي الكلي سواء تعلق بالظن بالواقع بلا واسطة أم معها. قال شيخنا الأعظم: (وكذا لا فرق بين