وحسن الاحتياط عقلا (3) لا يكاد يجدي في رفع الاشكال
____________________
لم يكن الاتيان به من الاحتياط في العبادة أصلا، لعدم إحراز تعلق أمر بذلك العمل، وعليه فعنوان الاحتياط في العبادة حينئذ غير ممكن التحقق، إذ لا علم بأمر الشارع لا تفصيلا ولا إجمالا، ومعه لا يتمشى منه قصد القربة.
وقد أجيب عن هذا الاشكال بأجوبة سيأتي بيانها.
(1) كالأمر المتعلق بالصلاة المحرز جميع ما له دخل فيها.
(2) كالأمر المتعلق بإحدى الصلوات إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة، فان الفريضة لا تخرج عن هذه الجهات. ويمكن أن يراد بالاجمال العلم بالامر إجمالا المردد بين الوجوب والاستحباب، فان مطلوبية الفعل شرعا محرزة حينئذ، فيقصد ذلك الامر المعلوم بالاجمال.
(3) هذا شروع في بيان الأجوبة التي ذكروها لدفع الاشكال المتقدم و إشارة إلى الجواب الأول، وتوضيحه: أن قصد القربة وان كان عبارة عن قصد الامر المفروض عدم إحرازه عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب، إلا أن قصد الامر الشرعي بالاحتياط - المستكشف ذلك الامر من قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع - بمكان من الامكان، فان الاحتياط لما كان حسنا عقلا كان - بهذه القاعدة - مأمورا به شرعا، فالحسن العقلي يدل بنحو اللم على تعلق الامر الشرعي به، وقصد هذا الامر الشرعي كاف في الاحتياط في العبادة وان لم يحرز الامر بنفس الفعل الذي يدور أمره بين الوجوب و الإباحة مثلا.
وقد أورد المصنف (قده) على هذا الجواب بوجهين: أحدهما: عدم إمكان استكشاف الامر المولوي بالاحتياط من قاعدة الملازمة.
وقد أجيب عن هذا الاشكال بأجوبة سيأتي بيانها.
(1) كالأمر المتعلق بالصلاة المحرز جميع ما له دخل فيها.
(2) كالأمر المتعلق بإحدى الصلوات إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة، فان الفريضة لا تخرج عن هذه الجهات. ويمكن أن يراد بالاجمال العلم بالامر إجمالا المردد بين الوجوب والاستحباب، فان مطلوبية الفعل شرعا محرزة حينئذ، فيقصد ذلك الامر المعلوم بالاجمال.
(3) هذا شروع في بيان الأجوبة التي ذكروها لدفع الاشكال المتقدم و إشارة إلى الجواب الأول، وتوضيحه: أن قصد القربة وان كان عبارة عن قصد الامر المفروض عدم إحرازه عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب، إلا أن قصد الامر الشرعي بالاحتياط - المستكشف ذلك الامر من قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع - بمكان من الامكان، فان الاحتياط لما كان حسنا عقلا كان - بهذه القاعدة - مأمورا به شرعا، فالحسن العقلي يدل بنحو اللم على تعلق الامر الشرعي به، وقصد هذا الامر الشرعي كاف في الاحتياط في العبادة وان لم يحرز الامر بنفس الفعل الذي يدور أمره بين الوجوب و الإباحة مثلا.
وقد أورد المصنف (قده) على هذا الجواب بوجهين: أحدهما: عدم إمكان استكشاف الامر المولوي بالاحتياط من قاعدة الملازمة.