منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٤٧
والذي يختلج بالبال عاجلا واستفاده أيضا صاحب الجواهر (قده) من مجموع النصوص التي تعرض لها في لباس المصلي هو: أن كل حيوان طاهر العين حال الحياة وان لم يكن مأكول اللحم قابل للتذكية، ولكن لا يصلى فيه عدا ما استثني. وعن صاحب الحدائق (لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير والانسان يقع عليه الذكاة).
واختاره شيخنا الأعظم (قده) في طهارته في رد كلام شارح الروضة من حصر المحللات بأن الأصل قبول كل حيوان للتذكية، قال: (فان أصالة الحل الثابتة بالكتاب في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. إلى أن قال:
مضافا إلى قولهم عليهم السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي. لا يندفع بمثل هذا الاستقراء الضعيف غير الثابت أصله فضلا عن اعتباره).
لكن ضم مرسلة الصدوق إلى الاستدلال بالآية الشريفة كتعبيره بأصالة الحل لا يخلو عن مسامحة ظاهرة، لدلالة الآية على حلية كل حيوان بالحلية الواقعية إلا ما خرج، وهذا لا يجامع عدم قبوله للتذكية، فهو حكم واقعي، فكان الأولى التعبير بالعموم لا بأصالة الحل، كما أن مدلول المرسلة حكم ظاهري، لاخذ الشك في موضوع الحلية.
الا أن يريد بالاطلاق الإباحة الواقعية بأن يراد بالورود الصدور و التشريع، لكنه جعلها أظهر أدلة البراءة في الرسائل، وهو ينافي إرادة الإباحة الواقعية المترتبة على كون الورود بمعنى الجعل لا الوصول والعلم:
وكيف كان، فيدل على العموم قول مولانا الصادق عليه السلام لزرارة في موثقة ابن بكير: (يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح