____________________
بنحو الطريقية يكون بحكم الانحلال لم يكن قيامها - بناء على اعتبارها بنحو السببية - مجديا في تحقق الانحلال الحقيقي، فكأنه (قده) قال: (لو لم يثبت الانحلال الحكمي بناء على الطريقية لم يثبت الانحلال الحقيقي بناء على السببية أيضا) وغرضه من هذا الكلام أنه لا بد عند قيام الامارات والطرق على بعض الأطراف - بناء على الطريقية في اعتبارها - من الالتزام بالانحلال الحكمي، وبصرف التنجز إلى ما قام الطريق التعبدي عليه، إذ لو لم نلتزم بذلك - بناء على اعتبارها بنحو الطريقية - لم يكن قيامها على بعض الأطراف بناء على اعتبارها بنحو السببية أيضا مجديا في تحقق الانحلال الحقيقي الذي اعترف المستشكل بتحققه على هذا المبنى أي السببية. فالنتيجة: أنه لولا الانحلال الحكمي - عند قيام الامارة بنحو الطريقية - لم يتحقق الانحلال عند قيامها أصلا سواء قلنا باعتبارها بنحو السببية أم بنحو الطريقية. أما على الطريقية فواضح، لاحتمال خطأ الامارة، فلا يتحقق الانحلال. وأما على السببية، فلان مقتضاها حينئذ وان كان جعل مؤدياتها أحكاما فعلية، الا أن صيرورتها كذلك انما هي بسبب حادث وهو قيام الطريق الموجب لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى توجب تشريع حكم على طبقها، وهذا السبب - لمكان تأخره زمانا عن العلم الاجمالي - لا يقتضي انحلاله لا حقيقة ولا حكما، لأنه حادث آخر غير المعلوم بالاجمال، فاللازم على هذا رعاية الاحتياط في جميع الأطراف كما بنى عليه المحدثون. وقد تقدم في (ان قلت) الأول ما يوضح وجه عدم الانحلال بأكثر من هذا.
(1) تعليل لقوله: (لما كان يجدي) وضمير (أنها) راجع إلى (المؤديات) وقوله: (كذلك) يعني: أحكاما شرعية فعلية، وقد عرفت وجه عدم الاجداء
(1) تعليل لقوله: (لما كان يجدي) وضمير (أنها) راجع إلى (المؤديات) وقوله: (كذلك) يعني: أحكاما شرعية فعلية، وقد عرفت وجه عدم الاجداء