منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٠٤
كان (1) في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه (2) قابل للرفع و الوضع شرعا [1] وان كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في اسناد الرفع إليه (3)، فإنه ليس (4) ما اضطروا وما استكرهوا. إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة.
____________________
عن الكذب.
(1) بيان ل (مطلقا) وقوله: (فان) تعليل ل (لا حاجة) وقد عرفت توضيحه بقولنا: وتوضيح تعريض المصنف به: أنه لا حاجة إلى التقدير.
إلخ.
(2) أي: لا ب آثاره كما في غير ما لا يعلمون من سائر الفقرات، حيث إنها بنفسها غير قابلة للرفع، وانما تقبل الرفع باعتبار آثارها، فقوله: (بنفسه) تأكيد للموصول في (ما لا يعلم) و (قابل) خبر (فان).
(3) أي: إلى غير ما لا يعلمون، وضمير (غيره) راجع إلى (ما لا يعلمون) أيضا، وقد عرفت أن وجه اللابدية هو دلالة الاقتضاء.
(4) الضمير للشأن، وهو تعليل لقوله: (لا بد من تقدير) و (بمرفوع) خبر (ليس ما اضطروا) ووجهه واضح، فان الاضطرار والاكراه و الخطأ موجودة تكوينا، فلا معنى لرفعها تشريعا، فلا بد من تقدير أمر آخر يكون هو المرفوع حقيقة.

[1] هذا أحد وجوه تعميم (ما لا يعلمون) للشبهة الحكمية و الموضوعية، وقد تعرض له في حاشية الرسائل في مقام تصحيح اسناد الرفع إلى كل من الشبهتين. لكنه ناقش فيه باستلزامه لاختلاف السياق، قال (قده): (اللهم الا أن يراد من الموصول هو الحكم ليس الا، لكنه أعم من أن يكون منشأ الجهل به هو فقدان النص أو إجماله أو اشتباه الأمور الخارجية، وعدم تميز عنوان الموضوع، وعليه يكون اسناد الرفع في الشبهة الموضوعية أيضا إلى الحرمة
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست