منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦٩
البائع.
ومع التساوي أو غلبة الكفار، فان كان البائع مسلما حكم بكون المبيع مذكى، لامارية يده على التذكية. وان كان كافرا وجب السؤال و الفحص وترتيب آثار عدم التذكية عليه لأصالة عدمها إلى أن يثبت بحجة معتبرة ذكاته. وان كان مجهول الحال حكم بعدم كون ما بيده مذكى، لأصالة عدم التذكية وفقد أمارة حاكمة عليها.
ودعوى كونه محكوما بالطهارة في صورة التساوي نظرا إلى التسهيل، وحمل قوله عليه السلام في موثق ابن عمار المتقدم: (إذا كان الغالب عليها المسلمين) على الغالب في تلك الاعصار، وعدم كونه من القيود الاحترازية حتى يدور الحكم مداره، غير مسموعة، لعدم كون التسهيل دليلا على الطهارة، ومجرد سهولة الشريعة لا تصلح لاثباتها، لان التسهيل من قبيل الملاكات الداعية إلى التشريع، لا أنه دليل على المجعول في مقام الاثبات، ولا يصح الاستدلال على الطهارة بالتسهيل. ولعدم الوجه في حمل القيد على الغالب، ضرورة أنه خلاف الأصل في القيود، ولا يصار إليه إلا بقرينة هي مفقودة في المقام.
وما اشتهر من أن الغلبة في القيد تخرجه عن الاحترازية تمسكا بقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) غير وجيه، لأنه لو لم يكن دليل من الخارج على عدم دخل الحجر في حرمة الربيبة لقلنا باختصاص الحكم بالربائب اللاتي في الحجور، كما يقال باختصاص حرمة الربيبة بربيبة دخل الزوج بأمها تمسكا بقوله تعالى: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) مع أن الدخول بالنساء قيد غالبي، فلا بد من حمله على الغالب، ولم يقل أحد بذلك، لاتفاقهم على عدم حرمتها بدون الدخول بأمها.