منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٣٧
للحكم بالحلية والطهارة من هذه الناحية.
لكن قد يستدل لهما من ناحية أخرى، وهي: أن الطهارة والحلية كما تنشئان عن خصوصية في الحيوان، كذلك الحرمة، فإنها تنبعث عن مفسدة وجودية قائمة بخصوصية وجودية، والنجاسة تنشأ مما يوجب تنفر الطبع، فأصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم ثبوت تلك الخصوصية المقتضية للحرمة والنجاسة فيرجع حينئذ إلى قاعدتي الحل والطهارة.
لكن في هذا الاستدلال أولا ما قيل من: (أن التضاد بين المذكى وما يقابله لا يقتضي نشؤ الحرمة والنجاسة عن خصوصية وجودية في الحيوان، لامكان أن يكون المقتضي لهما نفس زهوق الروح، وفري الأوداج وشرائطه مانعة عن تأثيره في الحرمة والنجاسة، و المفروض أن زهوق الروح محرز بالوجدان وعدم التذكية بالأصل، فيحرز تمام موضوع الحرمة والنجاسة) وثانيا: أن المراد بالخصوصية هو الملاك، وليست هي حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي حتى يصح جريان الأصل فيها وجودا أو عدما، حيث إن الملاكات دواع للأحكام لا نفس الاحكام ولا موضوعاتها.
وثالثا: - بعد تسليم اقتضاء التضاد ذلك - أنه بعد تعارض الأصلين تصل النوبة إلى استصحاب الحرمة والطهارة الثابتتين حال الحياة دون قاعدتي الحل والطهارة، لحكومته عليهما، فلا بد من الحكم بالحرمة والطهارة لا الحل والطهارة هذا.
ثم انه يحتمل أن يكون منشأ توهم كون الميتة أمرا وجوديا - أعني به خصوص ما مات حتف الانف - استعمالها في الآية الشريفة في هذا المعنى، فان كان