ومنها (2): قوله عليه السلام: [1] كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي) ودلالته (3) تتوقف على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أو ما
____________________
الوجوب النفسي ولا إرادة غير الحكم الواقعي من المجهول، فلا وجه للتقديم.
(1) لعله إشارة إلى أن الغرض من إيجاب الاحتياط طريقيا تنجيز الواقع وهو كاف في تحقق الضيق وارتفاع السعة وان لم يوجب العلم بالتكليف المجهول، فتدبر.
5 - مرسلة الصدوق (2) أي: ومن الروايات المستدل بها على البراءة قوله عليه السلام (3) لما كانت هذه العبارة تعريضا بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في الاستدلال بالمرسلة، فينبغي أولا نقل كلامه وإيضاح مرامه ثم توضيح إيراد المصنف عليه، فنقول: قال (قده) بعد نقل الحديث: (و دلالته على المطلوب أو ضح من الكل، وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لان الظاهر إرادة ورود النهي في الشئ من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم، فان تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية.) وتوضيحه: أن قوله عليه السلام: (حتى يرد. إلخ) ظاهر في أن المراد بورود النهي وصوله إلى المكلف وعلمه به، لا مجرد صدوره من الشارع وان لم يصل إلى المكلف، فالشئ الذي لم يصل إليه نهي فيه من الشارع مطلق ومباح ظاهرا ولو فرض صدور النهي عنه من الشارع. كما أن الظاهر منه بقرينة قوله: (فيه)
(1) لعله إشارة إلى أن الغرض من إيجاب الاحتياط طريقيا تنجيز الواقع وهو كاف في تحقق الضيق وارتفاع السعة وان لم يوجب العلم بالتكليف المجهول، فتدبر.
5 - مرسلة الصدوق (2) أي: ومن الروايات المستدل بها على البراءة قوله عليه السلام (3) لما كانت هذه العبارة تعريضا بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في الاستدلال بالمرسلة، فينبغي أولا نقل كلامه وإيضاح مرامه ثم توضيح إيراد المصنف عليه، فنقول: قال (قده) بعد نقل الحديث: (و دلالته على المطلوب أو ضح من الكل، وظاهره عدم وجوب الاحتياط، لان الظاهر إرادة ورود النهي في الشئ من حيث هو، لا من حيث كونه مجهول الحكم، فان تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية.) وتوضيحه: أن قوله عليه السلام: (حتى يرد. إلخ) ظاهر في أن المراد بورود النهي وصوله إلى المكلف وعلمه به، لا مجرد صدوره من الشارع وان لم يصل إلى المكلف، فالشئ الذي لم يصل إليه نهي فيه من الشارع مطلق ومباح ظاهرا ولو فرض صدور النهي عنه من الشارع. كما أن الظاهر منه بقرينة قوله: (فيه)