____________________
(1) القائل شيخ الطائفة (قده) في عدة الأصول، وقد عرفت - عند بيان الأقوال الثلاثة في مسألة الحظر والإباحة - أنه استدل بقبح الاقدام على ما لا تؤمن مفسدته - على أن الأشياء على الوقف دون الحظر أو الإباحة. وغرض المصنف من التعرض لكلامه (قدهما) هنا بقوله: (وما قيل. إلخ) هو دفع توهم عدم جريان البراءة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى إمكان جريانها بقوله:
(لاحتمال أن يقال معه بالبراءة. إلخ) نظرا إلى كلام شيخ الطائفة.
تقريب توهم عدم جريانها: أن احتمال التكليف يلازم احتمال المصلحة أو المفسدة بناء على ما هو الحق من تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد. وعليه فمخالفة محتمل الحرمة توجب احتمال الضرر الناشئ من الملاك وهو المفسدة، لأنها ضرر على المكلف، ودفع الضرر واجب، فيجب امتثال محتمل الحرمة، ولا تصل النوبة إلى قاعدة قبح العقاب، لان قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة عليها كما تعرضنا له سابقا. وعليه فهذا التوهم مؤلف من صغرى وهي: (أن ارتكاب محتمل الحرمة لكونه محتمل المفسدة ضرر كارتكاب معلوم الحرمة) و كبرى وهي (أن كل ضرر يجب دفعه) فارتكاب محتمل الحرمة يجب دفعه، ولا يتحقق دفعه إلا بتركه فيجب، فالنتيجة: أن الاقدام على ارتكاب المشتبه حرام.
(لاحتمال أن يقال معه بالبراءة. إلخ) نظرا إلى كلام شيخ الطائفة.
تقريب توهم عدم جريانها: أن احتمال التكليف يلازم احتمال المصلحة أو المفسدة بناء على ما هو الحق من تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد. وعليه فمخالفة محتمل الحرمة توجب احتمال الضرر الناشئ من الملاك وهو المفسدة، لأنها ضرر على المكلف، ودفع الضرر واجب، فيجب امتثال محتمل الحرمة، ولا تصل النوبة إلى قاعدة قبح العقاب، لان قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة عليها كما تعرضنا له سابقا. وعليه فهذا التوهم مؤلف من صغرى وهي: (أن ارتكاب محتمل الحرمة لكونه محتمل المفسدة ضرر كارتكاب معلوم الحرمة) و كبرى وهي (أن كل ضرر يجب دفعه) فارتكاب محتمل الحرمة يجب دفعه، ولا يتحقق دفعه إلا بتركه فيجب، فالنتيجة: أن الاقدام على ارتكاب المشتبه حرام.