ولا يذهب عليك (3) أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل
____________________
(1) متعلق ب (لا وجه) والمقصود بالمهم هو التخيير العقلي المبحوث عنه في المقام وهو دوران الامر بين المحذورين، يعني: لا وجه لتخصيص مورد الوجوه الخمسة بالتوصليين.
(2) أي: وان اختص بعض الوجوه - وهو الأول والخامس - بالتوصليين، لعدم جريانه في التعبديين، لوجود المانع وهو المخالفة العملية، ولا فيما إذا كان أحدهما المعين توصليا والاخر تعبديا.
(3) غرضه (قده) من هذه العبارة: بيان أن ما تقدم من التخيير العقلي في هذا البحث ليس مطلقا وفي جميع الموارد، بل مقيد بما إذا لم يكن - ولو احتمالا - لاحد الاحتمالين مزية ترجحه على الاخر، ومعها لا استقلال للعقل بالتخيير، فهنا بحثان أحدهما كبروي وهو عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير فيما إذا كان لاحد الاحتمالين مزية على الاخر، بل يستقل بتعينه. وقوله: (ان استقلال العقل بالتخيير) إشارة إلى هذا البحث الكبروي. والاخر صغروي، وهو بيان ما هو المناط في المزية التي يوجب وجودها - ولو احتمالا - عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير.
أما الأول فملخص ما أفاده فيه هو: عدم استقلال العقل بالتخيير مع وجود أو احتمال رجحان في الفعل أو الترك يقتضي أهميته من الاخر، فان احتمال الأهمية أيضا يوجب حكم العقل بتقديم واجد هذه الأهمية المحتملة على فاقدها لكونه حينئذ من صغريات التعيين و التخيير، كحكمه بتعين تقليد الأفضل لحجية قوله قطعا تعيينا أو تخييرا، والشك في حجية قول غير الأفضل عند المخالفة،
(2) أي: وان اختص بعض الوجوه - وهو الأول والخامس - بالتوصليين، لعدم جريانه في التعبديين، لوجود المانع وهو المخالفة العملية، ولا فيما إذا كان أحدهما المعين توصليا والاخر تعبديا.
(3) غرضه (قده) من هذه العبارة: بيان أن ما تقدم من التخيير العقلي في هذا البحث ليس مطلقا وفي جميع الموارد، بل مقيد بما إذا لم يكن - ولو احتمالا - لاحد الاحتمالين مزية ترجحه على الاخر، ومعها لا استقلال للعقل بالتخيير، فهنا بحثان أحدهما كبروي وهو عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير فيما إذا كان لاحد الاحتمالين مزية على الاخر، بل يستقل بتعينه. وقوله: (ان استقلال العقل بالتخيير) إشارة إلى هذا البحث الكبروي. والاخر صغروي، وهو بيان ما هو المناط في المزية التي يوجب وجودها - ولو احتمالا - عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير.
أما الأول فملخص ما أفاده فيه هو: عدم استقلال العقل بالتخيير مع وجود أو احتمال رجحان في الفعل أو الترك يقتضي أهميته من الاخر، فان احتمال الأهمية أيضا يوجب حكم العقل بتقديم واجد هذه الأهمية المحتملة على فاقدها لكونه حينئذ من صغريات التعيين و التخيير، كحكمه بتعين تقليد الأفضل لحجية قوله قطعا تعيينا أو تخييرا، والشك في حجية قول غير الأفضل عند المخالفة،