منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٧٩
وما أفاده في موضع آخر (من قصور أدلة البراءة الشرعية عن إثبات الترخيص وان قلنا بكون الغاية عقلية، لكونها مسوقة لبيان معذرية الجهل لا العجز عن الامتثال كما في المقام) لا يخلو من غموض أيضا، فان اضطرار المكلف إلى أحد الامرين وعجزه عن الامتثال انما نشأ من الجهل بوظيفته، فلو قيل بترجيح احتمال الحرمة أو بالتخيير الشرعي لم يكن اضطرار في البين أصلا، للزوم رعاية ما عينه الشارع في هذا المورد.
وعليه، فلا مانع من استكشاف عدم فعلية التكليف مما دل على أصالة الحل، وإسناد الترخيص في الفعل والترك إلى الشارع.
وأما الاشكال الرابع، فقد أجيب عنه نقضا بلزوم لغوية التعبد بالامارات النافية للتكليف مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، ولو قيل بصحة اسناد التكليف المنفي إلى الشارع عند قيام الامارة النافية له، وعدم وصول النوبة إلى نفيه بقاعدة القبح، قلنا بكفاية استناد المكلف هنا في كل من فعله وتركه إلى الشارع بما أنه عبد مملوك ينبغي أن يكون وروده وصدوره بأمر الشارع واذنه، فله حينئذ الاتيان بالمحتمل اعتمادا على أصالة الحل والترك كذلك.
وقد تحصل: أن عمدة الاشكال هي ما أفاده الميرزا قدس سره. هذا كله في أصالة الإباحة.
وأما أصالة البراءة الشرعية المستندة إلى مثل حديث الرفع، فظاهر المتن عدم جريانها. ولعل الوجه فيه ما أفاده المحقق النائيني (قده) من أن الرفع فرع إمكان الوضع، وفي مورد الدوران بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما للفعل الواحد لا تعيينا ولا تخييرا حتى يرفعهما جميعا وتجري