____________________
أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا. إلخ).
عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة (1) أي: وعلى الحكومة، وبناء على كون النسخة (وعليه) فالضمير راجع إلى تقرير المقدمات على الحكومة. وكيف كان فهذا شروع فيما يترتب على الحكومة والكشف من إهمال النتيجة وعدمها، و توضيح ما أفاده في ذلك:
أنه - بناء على الحكومة - لا إهمال في النتيجة أصلا لا سببا ولا موردا ولا مرتبة، بل هي معينة، لكنها من حيث الأسباب كلية، ومن حيث الموارد والمرتبة جزئية، إذ الاهمال في النتيجة يكون في صورة الشك والترديد في الحكم، ولا يتصور الشك والترديد من الحاكم - و هو هنا العقل - في حكمه الفعلي، لأنه إذا أحرز مناط حكمه بشئ حكم به، وإلا لم يحكم أصلا، لا أنه يحكم مع الشك والترديد.
أما عدم الاهمال من حيث الأسباب - بمعنى كلية النتيجة وعدم اختصاص حجية الظن الانسدادي بحصوله من سبب دون سبب - فلان المناط في حكم العقل بلزوم العمل بالظن هو أقربيته إلى الواقع من الشك والوهم، وهذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن، فالنتيجة كلية - وهي معينة - لا مهملة.
وأما عدم الاهمال بحسب الموارد - أي المسائل الفقهية - وكون النتيجة بحسبها جزئية معينة، فلان المتيقن من حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية هو ما إذا لم يكن للشارع مزيد اهتمام به، إذ لو كان كذلك - كما في النفوس والاعراض والأموال - لم يستقل العقل بكفاية الظن فيه، بل حكم بوجوب الاحتياط فيه، وحيث كان لحكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية حال الانسداد قدر متيقن بحسب الموارد كانت نتيجة
عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة (1) أي: وعلى الحكومة، وبناء على كون النسخة (وعليه) فالضمير راجع إلى تقرير المقدمات على الحكومة. وكيف كان فهذا شروع فيما يترتب على الحكومة والكشف من إهمال النتيجة وعدمها، و توضيح ما أفاده في ذلك:
أنه - بناء على الحكومة - لا إهمال في النتيجة أصلا لا سببا ولا موردا ولا مرتبة، بل هي معينة، لكنها من حيث الأسباب كلية، ومن حيث الموارد والمرتبة جزئية، إذ الاهمال في النتيجة يكون في صورة الشك والترديد في الحكم، ولا يتصور الشك والترديد من الحاكم - و هو هنا العقل - في حكمه الفعلي، لأنه إذا أحرز مناط حكمه بشئ حكم به، وإلا لم يحكم أصلا، لا أنه يحكم مع الشك والترديد.
أما عدم الاهمال من حيث الأسباب - بمعنى كلية النتيجة وعدم اختصاص حجية الظن الانسدادي بحصوله من سبب دون سبب - فلان المناط في حكم العقل بلزوم العمل بالظن هو أقربيته إلى الواقع من الشك والوهم، وهذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن، فالنتيجة كلية - وهي معينة - لا مهملة.
وأما عدم الاهمال بحسب الموارد - أي المسائل الفقهية - وكون النتيجة بحسبها جزئية معينة، فلان المتيقن من حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية هو ما إذا لم يكن للشارع مزيد اهتمام به، إذ لو كان كذلك - كما في النفوس والاعراض والأموال - لم يستقل العقل بكفاية الظن فيه، بل حكم بوجوب الاحتياط فيه، وحيث كان لحكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية حال الانسداد قدر متيقن بحسب الموارد كانت نتيجة