منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٢٧
محل إشكال، بل منع، فإثبات الاجزاء به في غير العذر المستوعب مشكل جدا. هذا كله في التكاليف الضمنية.
وأما التكاليف الاستقلالية كالشك في حرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة تصوير ذوات الأرواح أو حرمة وط الحائض بعد النقاء وقبل الاغتسال ونحو ذلك، فمقتضى (رفع ما لا يعلمون) جواز ذلك كله ظاهرا، كما أنه مقتضى غيره من الاكراه والاضطرار أيضا، غاية الامر أن الرفع فيما لا يعلمون ظاهري و في غيره واقعي كما مرت الإشارة إليه، فإذا أكره على شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو الافطار في شهر رمضان ونحو ذلك، أو اضطر إلى شئ من ذلك جاز له فعلها، وليس بحرام واقعا، بخلاف الارتكاب فيما لا يعلمون، فلو تبين بعد الارتكاب حرمته كان معذورا في فعل الحرام الواقعي.
وبالجملة: فحديث الرفع يقدم على أدلة الواجبات والمحرمات حكومة أو تخصيصا على الخلاف المتقدم.
ودعوى عدم مسوغية الاكراه لترك الواجب وفعل الحرام إلا إذا بلغ حد الحرج كما عن بعض الأعاظم (قده) (واختصاص مجرى - رفع ما استكرهوا عليه - بالمعاملات بالمعنى الأخص، حيث إن الاكراه على الشئ يصدق بمجرد عدم الرضا بإيجاده الناشئ من الايعاد اليسير أو أخذ مال كذلك) لا تخلو من الغموض، لما فيها أولا: من أنه تقييد لاطلاق حديث الرفع بلا دليل. وثانيا من أنه أخص من المدعى، حيث إنه يدل على عدم مسوغية الاكراه ببعض مراتبه لترك الواجب و فعل الحرام، ولا مضايقة في ذلك بالنسبة إلى بعض الكبائر من