منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢١٧
ما نذره من صلاة الليل مثلا أو اضطر إليه أو نسيه بناء على كون ترك المنذور مطلقا موضوعا لوجوب الكفارة، فيصح أن يقال: ان حكم الترك الاكراهي أو الاضطراري أو النسياني مرفوع، فلا يوجب الكفارة.
وبالجملة: مصب الرفع هو حكم ما تعلق به النسيان والاضطرار و الاكراه سواء أكان أمرا وجوديا أم عدميا، والمراد بالمرفوع جميع الآثار الشرعية المترتبة على المنسي والمضطر إليه والمكره عليه، فجزئية السورة مثلا مرفوعة بتركها نسيانا، ومانعية ما لا يؤكل مرفوعة عند لبسه نسيانا.
المبحث الثالث: قد ظهر مما ذكرنا إمكان تصحيح العبادة الفاقدة لجز أو شرط نسيانا أو إكراها أو اضطرارا بحديث الرفع كإمكان تصحيحها به فيما إذا اقترنت بمانع كذلك كالتكلم والتكتف في الصلاة، وغموض ما في ما تقريرات المحقق النائيني قدس سره (من منع التمسك بحديث الرفع لتصحيح العبادة الفاقدة لجز أو شرط تارة بعدم شمول الحديث للأمور العدمية، لعدم محل لورود الرفع على الجز والشرط المنسيين، لخلو صفحة الوجود عنهما، فيمتنع تعلق الرفع بهما، لان رفع المعدوم عبارة أخرى عن الوضع والجعل، فرفع الجز المتروك نسيانا هو وضعه، وأثر وجود السورة هو الاجزاء والصحة وهذا وضع لا رفع.
وأخرى بأن المرفوع إذا كان أثر وجود الجز المنسي وهو الاجزاء، ففيه أولا: أنه أثر عقلي لا شرعي حتى يرفع بالحديث.
وثانيا: أنه ينتج عدم الاجزاء، وهو مع كونه ضد المقصود خلاف الامتنان.
وثالثة بأنه ان أريد جريان الحديث في المركب الفاقد للجز أو الشرط