____________________
الاحكام حتى يلازم احتمال الحرمة احتمال الضرر الدنيوي كي يجب دفعه.
وقد تحصل من جميع ما ذكر حول قاعدة وجوب الدفع: أن المراد بالضرر ان كان هو العقاب فلا موضوع للقاعدة في الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص، لانتفاء العقاب قطعا بقاعدة القبح. وان كان غير العقوبة الأخروية، فلا يجب دفعه بعد ثبوت جوازه لبعض الاغراض العقلائية سواء أريد به الضرر الدنيوي أم المفسدة، كما عرفت تفصيله.
وبالجملة: لا مجال للقاعدة في الشبهات الحكمية، لأنه على تقدير لا صغرى لها، وعلى تقديرين لا كبرى لها.
ثم إن شيخنا الأعظم (قده) أجاب عن قاعدة الدفع - بناء على إرادة غير الضرر الأخروي - بوجه آخر وناقش فيه المصنف في حاشيته، فراجع.
(1) غرض المستشكل: تقديم قاعدة أخرى - غير وجوب دفع الضرر المحتمل - على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي حكم العقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته كقبحه على ما علم مفسدته، توضيحه: أن احتمال التكليف التحريمي وان لم يستلزم احتمال العقاب الأخروي والضرر الدنيوي كما تقدم، الا أنه بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للملاكات، لا ينفك احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة - ولو النوعية منها - لاقتضاء التلازم بين المحتملين - وهما الحرمة والمفسدة بمقتضى تبعية الاحكام للملاكات - للتلازم بين الاحتمالين، وبعد إحراز الصغرى - وهي احتمال المفسدة - تصل النوبة إلى الكبرى التي استدل بها شيخ الطائفة على كون الأشياء قبل الشرع على الوقف، وهي:
قبح الاقدام على المفسدة المحتملة كقبح الاقدام على المفسدة المعلومة، فيؤلف القياس هكذا: (احتمال الحرمة ملازم لاحتمال المفسدة، و احتمال المفسدة
وقد تحصل من جميع ما ذكر حول قاعدة وجوب الدفع: أن المراد بالضرر ان كان هو العقاب فلا موضوع للقاعدة في الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص، لانتفاء العقاب قطعا بقاعدة القبح. وان كان غير العقوبة الأخروية، فلا يجب دفعه بعد ثبوت جوازه لبعض الاغراض العقلائية سواء أريد به الضرر الدنيوي أم المفسدة، كما عرفت تفصيله.
وبالجملة: لا مجال للقاعدة في الشبهات الحكمية، لأنه على تقدير لا صغرى لها، وعلى تقديرين لا كبرى لها.
ثم إن شيخنا الأعظم (قده) أجاب عن قاعدة الدفع - بناء على إرادة غير الضرر الأخروي - بوجه آخر وناقش فيه المصنف في حاشيته، فراجع.
(1) غرض المستشكل: تقديم قاعدة أخرى - غير وجوب دفع الضرر المحتمل - على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي حكم العقل بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته كقبحه على ما علم مفسدته، توضيحه: أن احتمال التكليف التحريمي وان لم يستلزم احتمال العقاب الأخروي والضرر الدنيوي كما تقدم، الا أنه بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للملاكات، لا ينفك احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة - ولو النوعية منها - لاقتضاء التلازم بين المحتملين - وهما الحرمة والمفسدة بمقتضى تبعية الاحكام للملاكات - للتلازم بين الاحتمالين، وبعد إحراز الصغرى - وهي احتمال المفسدة - تصل النوبة إلى الكبرى التي استدل بها شيخ الطائفة على كون الأشياء قبل الشرع على الوقف، وهي:
قبح الاقدام على المفسدة المحتملة كقبح الاقدام على المفسدة المعلومة، فيؤلف القياس هكذا: (احتمال الحرمة ملازم لاحتمال المفسدة، و احتمال المفسدة