منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦٥
عليه السلام: إذا كان مضمونا فلا بأس) والظاهر إرادة المستعمل فيما يشترط فيه الطهارة من قوله عليه السلام: (مضمونا) إذ إرادة ظاهره خلاف الاجماع.
وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إسماعيل بن عيسى: (وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه).
كما أن الظاهر أيضا إرادة مطلق محل التكسب والتجارة من السوق وان لم يكن هو السوق العام الذي تقع فيه أنواع التجارات و المعاملات، والتعبير بالسوق في النصوص مبني على ما هو الغالب من وقوع التكسبات فيه. والظاهر أيضا مرجوحية الفحص والسؤال عما في السوق، لقوله عليه السلام في صحيحي البزنطي المتقدم أحدهما: (ليس عليكم المسألة).
الثالث: أن المراد بالمسلم في سوقه وأرضه ويده كل من يظهر الشهادتين ولم يحكم بكفره كالنواصب والخوارج والغلاة، فيشمل جميع فرق المسلمين عدا من حكم بكفره سواء اتفقوا في شرائط التذكية أم اختلفوا فيها، وسواء استحلوا طهارة الميتة بالدبغ أم لا، و ذلك لاطلاق (المسلم في النصوص، وعدم تقيده بالولاية أو غيرها، و لقيام سوق المسلمين في عصر صدور الروايات بغير أهل الولاية، فالمراد بسوق المسلمين ما يقابل سوق الكفار.
نعم الأحوط الأولى الاجتناب عن الجلود المشتراة ممن يستحل الميتة بالدبغ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز، لان دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو، فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه