____________________
وأما الثاني، فلانه لا ينتهي الفقيه بعد الفحص عن الدليل على الحكم إلى القواعد الفقهية، لعدم ترتبها على مشكوك الحكم كما هو شأن الأصول العملية بل هي أحكام كلية يرجع إليها المجتهد ابتداء.
(1) بيان لقوله: (التي ينتهي إليها. إلخ) والمراد بالموصول الوظائف المدلول عليها بسوق الكلام، يعني: من الوظائف التي دل عليها حكم العقل كالبراءة العقلية المستندة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو دل عليها عموم النقل كالبراءة الشرعية المستندة إلى مثل حديث الرفع.
والأولى سوق العبارة هكذا: (وهي التي ينتهي إليها. عن الظفر بدليل من الوظائف التي يدل عليها حكم العقل أو عموم النقل) لئلا يتوهم أنه بيان لقوله:
(بدليل).
وكيف كان فغرضه (قده) من قوله: (حكم العقل أو عموم النقل) الإشارة إلى انقسام الأصول إلى العقلية والشرعية.
(2) وهي الاستصحاب والتخيير والبرأة والاشتغال، وقد عبر عنه المصنف كغيره بالاحتياط كما سيأتي تسمية للملزوم باسم لازمه، والمقصود واحد. وأما غيرها من (أصالة العدم) و (أصالة عدم الدليل دليل العدم) (وأصالة الحلية) و (أصالة الحظر) فقد قيل باندراج الأولى في الاستصحاب، والثالثة في البراءة، والأخريين في الامارات.
لكنه لا يخلو من إشكال، والتفصيل لا يسعه المقام.
(3) غرضه الاعتذار عن عدم تعرضهم لقاعدة الطهارة مع أنها في الشبهات الحكمية من الأصول العملية، وحاصل ما أفاده في الاعتذار يرجع إلى وجهين:
الأول: أن حجيتها لا تحتاج إلى النقض والابرام، بل هي ثابتة عند الكل
(1) بيان لقوله: (التي ينتهي إليها. إلخ) والمراد بالموصول الوظائف المدلول عليها بسوق الكلام، يعني: من الوظائف التي دل عليها حكم العقل كالبراءة العقلية المستندة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو دل عليها عموم النقل كالبراءة الشرعية المستندة إلى مثل حديث الرفع.
والأولى سوق العبارة هكذا: (وهي التي ينتهي إليها. عن الظفر بدليل من الوظائف التي يدل عليها حكم العقل أو عموم النقل) لئلا يتوهم أنه بيان لقوله:
(بدليل).
وكيف كان فغرضه (قده) من قوله: (حكم العقل أو عموم النقل) الإشارة إلى انقسام الأصول إلى العقلية والشرعية.
(2) وهي الاستصحاب والتخيير والبرأة والاشتغال، وقد عبر عنه المصنف كغيره بالاحتياط كما سيأتي تسمية للملزوم باسم لازمه، والمقصود واحد. وأما غيرها من (أصالة العدم) و (أصالة عدم الدليل دليل العدم) (وأصالة الحلية) و (أصالة الحظر) فقد قيل باندراج الأولى في الاستصحاب، والثالثة في البراءة، والأخريين في الامارات.
لكنه لا يخلو من إشكال، والتفصيل لا يسعه المقام.
(3) غرضه الاعتذار عن عدم تعرضهم لقاعدة الطهارة مع أنها في الشبهات الحكمية من الأصول العملية، وحاصل ما أفاده في الاعتذار يرجع إلى وجهين:
الأول: أن حجيتها لا تحتاج إلى النقض والابرام، بل هي ثابتة عند الكل