____________________
(ما استكرهوا عليه) وفي المحكي في كلام الإمام عليه السلام (ما أكرهوا) فان مثل هذا الاختلاف لا يضر بما نحن بصدده كما هو واضح.
(1) غرضه: أن المرفوع بحديث الرفع هو الأثر الشرعي المترتب على الفعل بعنوانه الأولي الذي يقتضيه دليله، وتوضيحه: أن المرفوع بالخطإ والنسيان وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه يحتمل وجوها ثلاثة:
الأول: أن يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل بما هو هو وبعنوانه الأولي، فإنها ترتفع عند طرو الخطأ والنسيان والاكراه و غيرها، فهذه العناوين رافعة لذلك الحكم.
الثاني: أن يكون المرفوع الآثار المترتبة على الافعال بقيد الخطأ و النسيان والاضطرار والاكراه، وذلك كوجوب الكفارة المترتبة على القتل الخطائي ووجوب الدية فيه على العاقلة، ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض أجزاء الصلاة.
الثالث: أن يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل المقيد بالعمد و الذكر والاختيار، لا الخطأ والنسيان والاكراه، مثل الكفارة المترتبة على الافطار العمدي. والمصنف تبعا لشيخنا الأعظم (قدهما) اختار الوجه الأول، لبطلان الأخيرين.
أما الوجه الثاني، فلانه لا يعقل ارتفاع الحكم الثابت للفعل المقيد بعروض النسيان مثلا عليه، وإلا لزم كون الحكم رافعا لموضوع نفسه، وذلك لان ظاهر حديث الرفع أن الخطأ والنسيان وغيرهما من العناوين الثانوية المذكورة فيه مقتض لرفع الحكم، فلا بد أن يكون ذلك الحكم ثابتا للشئ بعنوانه الأولي أي المجرد عن النسيان ونحوه حتى يكون عروض العنوان الثانوي موجبا
(1) غرضه: أن المرفوع بحديث الرفع هو الأثر الشرعي المترتب على الفعل بعنوانه الأولي الذي يقتضيه دليله، وتوضيحه: أن المرفوع بالخطإ والنسيان وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه يحتمل وجوها ثلاثة:
الأول: أن يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل بما هو هو وبعنوانه الأولي، فإنها ترتفع عند طرو الخطأ والنسيان والاكراه و غيرها، فهذه العناوين رافعة لذلك الحكم.
الثاني: أن يكون المرفوع الآثار المترتبة على الافعال بقيد الخطأ و النسيان والاضطرار والاكراه، وذلك كوجوب الكفارة المترتبة على القتل الخطائي ووجوب الدية فيه على العاقلة، ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض أجزاء الصلاة.
الثالث: أن يكون المرفوع الآثار المترتبة على الفعل المقيد بالعمد و الذكر والاختيار، لا الخطأ والنسيان والاكراه، مثل الكفارة المترتبة على الافطار العمدي. والمصنف تبعا لشيخنا الأعظم (قدهما) اختار الوجه الأول، لبطلان الأخيرين.
أما الوجه الثاني، فلانه لا يعقل ارتفاع الحكم الثابت للفعل المقيد بعروض النسيان مثلا عليه، وإلا لزم كون الحكم رافعا لموضوع نفسه، وذلك لان ظاهر حديث الرفع أن الخطأ والنسيان وغيرهما من العناوين الثانوية المذكورة فيه مقتض لرفع الحكم، فلا بد أن يكون ذلك الحكم ثابتا للشئ بعنوانه الأولي أي المجرد عن النسيان ونحوه حتى يكون عروض العنوان الثانوي موجبا