منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٣١
الغسل للامتنان تقتضي عدم ارتفاعها بالاكراه على ترك نفس الغسل، مع أن هذا القائل يلتزم حينئذ بسقوط الغسل والانتقال إلى التيمم، فتأمل.
نعم إذا بلغ الاكراه حدا لا يقدر معه عرفا على الغسل في تمام الوقت انتقل تكليفه حينئذ إلى التيمم، كما أنه لو بلغ الاكراه على التيمم ذلك الحد كذلك صار كفاقد الطهورين الذي حكم المشهور فيه بسقوط التكليف عنه، أو صار كتارك الصلاة في الوقت عن عذر في وجوب القضاء عليه. وكذا الاكراه على ترك الطهارة الخبثية، فإذا أكره على ترك تطهير البدن أو الساتر إلى أن ضاق الوقت وعجز عن غسلهما سقطت مانعية النجاسة بعدم التمكن من تطهيرهما ووجبت الصلاة كذلك.
المبحث السادس: الظاهر أن المرفوع بحديث الرفع ونحوه من أدلة الاحكام الامتنانية في غير الحكم المجهول الذي تجري فيه البراءة هو مجرد الالزام مع بقاء الملاك بحاله، إذ الامتنان يرفع ما يوجب المشقة، ومن المعلوم أن ذلك ليس إلا الالزام، فلا موجب لارتفاع غيره من المصلحة الداعية إلى تشريعه بعد وضوح عدم ضيق ومشقة فيه، بل ارتفاعه خلاف المنة.
فما عن المشهور (من كون المرفوع الحكم مع ملاكه، لوجهين: أحدهما عدم الدليل على بقاء الملاك بعد ارتفاع الحكم، والاخر: عرضية البدل الاضطراري ومبدله في مثل الوضوء الحرجي، حيث إن الوضوء محكوم حينئذ بالصحة مع كونه بدلا اضطراريا، ومقتضى طولية الابدال الاضطرارية ترتب مشروعيتها