منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٨٤
فالالزام المجهول [1 [1 مما لا يعلمون، فهو مرفوع
____________________
الاستدلال بالسنة على البراءة 1 - حديث الرفع (1) هذا التقريب مبني على إرادة الحكم من الموصول لا الموضوع كما سيأتي تصريحه به.
بقوله: (وملخص المقال: أنا لا نتوقف بوجه في عد الرجل من الثقات، وعد حديثه صحيحا).
والحاصل: أنه ينبغي التعبير عن حديث الرفع بالمعتبر لا بالصحيح كما هو المتداول عليه.
[1] وعليه فالرفع تعلق بنفس الالزام المجهول الواقعي في مرحلة الظاهر خلافا لما يظهر من كلام الشيخ الأعظم (قده) حيث إنه جعل المرفوع إيجاب الاحتياط. وأورد عليه بأنه خلاف ظاهر الحديث، حيث إن ظاهره اسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط، ومع إمكان التحفظ على الظاهر لا وجه لارتكاب خلافه وجعل المرفوع غير الحكم الواقعي. نعم رفع الحكم الواقعي يستلزم نفي وجوب الاحتياط.
ويمكن الجمع بين كلامي الشيخ والمصنف (قدهما) بأن معنى رفع الحكم المجهول الواقعي ظاهرا - أي حال الشك - رفع تحريكه ونفي صلاحيته للبعث والدعوة نحو المتعلق أو الزجر عنه، وهذا عين نفي إيجاب الاحتياط، إذ إيجابه يكشف عن كون الحكم الواقعي محركا وباعثا أو زاجرا فعلا، غاية الامر أن محركيته حال الجهل به تكون بإيجاب الاحتياط، وحال العلم به تكون بنفسه.