منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٦٧
لا يقال (1):
____________________
(1) الغرض من هذا الاشكال: استكشاف الامر المولوي الظاهري بالاحتياط بالبرهان الآني كما سيظهر، وقد تعرض له شيخنا الأعظم في الجواب عن أخبار الوقوف - بعد حمل الامر فيها على الارشاد - بقوله: (فان قلت: ان المستفاد منها احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف ولازم ذلك إيجاب الشارع الاحتياط، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح) ثم أجاب عنه بما تقدم في كلام المصنف بقوله: (ولا يصغى إلى ما قيل.).
وتوضيح الاشكال منوط بذكر أمور:
الأول: أن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس هو عدم البيان على الحكم الواقعي فقط حتى يجري بمجرده ولو مع وجود البيان على الحكم الظاهري، بل هو عدم البيان على كليهما معا، فلو وجد البيان على الحكم الظاهري فقط لم تجر القاعدة وان لم يحصل بيان بالنسبة إلى الحكم الواقعي، كما لا تجري لو وجد على الحكم الواقعي فقط.
الثاني: أن ظاهر تعليل حكم متعلق بطبيعة هو سريان الحكم في جميع

بديهي.
وكذا الحال في الامر بالوقوف في المقبولة وصحيحة جميل مع كون المراد بالهلكة فيهما العقوبة، حيث إن الوجوب المولوي فيهما يوجب تنجز المتنجز، إذ التكليف في الشبهة المقرونة والبدوية قبل الفحص قد تنجز بمنجز سابق وهو العلم الاجمالي والاحتمال، فلا معنى لتنجزه ثانيا بوجوب التوقف مولويا.
فالنتيجة: أنه لا بد من حمل أوامر التوقف على الارشاد، فلا تدل على الوجوب المولوي حتى تعارض أدلة البراءة وتصل النوبة إلى علاج التعارض.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 369 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست