منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦٠
الصحة في فعله، فيحكم بوقوع التذكية على الوجه الشرعي، فيكون طاهرا ويحل أكله.
ثم إن هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها:
الأول: أنه قد أورد على أصالة عدم التذكية في موارد جريانها تارة بمعارضتها بأصالة عدم الموت حتف الانف، فيرجع بعد تساقطهما إلى قاعدة الطهارة كما عن الفاضل النراقي (ره) وأخرى بعدم اليقين السابق، توضيحه: أن موضوع الحرمة والنجاسة ليس مطلق عدم التذكية حتى يستصحب، بل خصوص عدمها حال خروج الروح، لطهارة الحيوان الحي قبل التذكية، فلا يقين بالموضوع وهو عدم التذكية حين الزهوق ليستصحب.
وثالثة بأن أصالة عدم التذكية لا تثبت إلا الحرمة، لان النجاسة مترتبة على الميتة دون عدم المذكى.
والكل كما ترى، إذ في الأول: ما تقدم من أن عدم المذكى هو الميتة حقيقة أو حكما، فليسا متغايرين حتى يجري فيهما الأصل.
وفي الثاني ما سبق أيضا من أنه لا مانع من استصحاب عدم التذكية إلى زمان الزهوق، فالموت معلوم وجدانا وعدم تذكيته إلى زمان الزهوق محرز تعبدا، وهذا من الموضوع المركب الذي يحرز كلا أو بعضا بالتعبد، لا من الموضوع المقيد الذي لا يحرز بالأصل إلا على القول بحجية الأصول المثبتة.
وفي الثالث: ما مر أيضا من أن الحرمة والنجاسة ثابتتان لغير المذكى مطلقا وان لم يمت حتف أنفه.
والحاصل: أنه إذا جرت أصالة عدم التذكية ترتب عليها كل من النجاسة