____________________
الحكم الواقعي واحدا حقيقة دائرا بين الوجوب والحرمة.
(1) وهذا إشارة إلى القول الثاني في مسألة الدوران بين المحذورين، وهو وجوب الاخذ بأحدهما تعيينا بترجيح جانب الحرمة، وقد تقدم منا ذكر الاستدلال عليه بوجوه خمسة، حيث قلنا: (واستدل عليه بوجوه خمسة الأول الأصل. إلخ) والمصنف أشار أولا إلى أقوى تلك الوجوه وهو الوجه الثالث - حسبما ذكرناها - بقوله: (لأجل أن دفع المفسدة أولى. إلخ) ثم أجاب عنه بقوله: (ضرورة أنه رب واجب يكون.) أما نفس الدليل فقد تقدم بيانه عند ذكر الاستدلال به وببقية الوجوه الخمسة على هذا القول، وأما الجواب عنه فتوضيحه:
أنه ليس كل حكم تحريمي أهم من كل حكم إيجابي حتى يكون احتمال الحرمة دائما مقدما على احتمال الوجوب، بل لا بد من ملاحظة المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الاحكام، فرب واجب يكون أهم من الحرام كحفظ النفس، فإنه مقدم على حرمة الغصب عند المزاحمة، فلذا يكون احتمال وجوبه - مهما كان ضعيفا - مقدما على احتمال حرمة الغصب مهما كان قويا. وكذا إذا دار الامر بين كون شخص نبيا أو سابا للنبي، فان وجوب حفظ النبي أهم قطعا من حرمة حفظ سابه حدا. ورب حرام يكون أهم من واجب كالغصب و الوضوء، وعليه فلا يقدم احتمال الحرمة مطلقا على احتمال الوجوب.
(2) قيد لقوله: (لترجيح) يعني: سواء كانت الحرمة مشتملة على الشدة والزيادة أم لا.
(3) متعلق ب (لترجيح) وعلة له.
(1) وهذا إشارة إلى القول الثاني في مسألة الدوران بين المحذورين، وهو وجوب الاخذ بأحدهما تعيينا بترجيح جانب الحرمة، وقد تقدم منا ذكر الاستدلال عليه بوجوه خمسة، حيث قلنا: (واستدل عليه بوجوه خمسة الأول الأصل. إلخ) والمصنف أشار أولا إلى أقوى تلك الوجوه وهو الوجه الثالث - حسبما ذكرناها - بقوله: (لأجل أن دفع المفسدة أولى. إلخ) ثم أجاب عنه بقوله: (ضرورة أنه رب واجب يكون.) أما نفس الدليل فقد تقدم بيانه عند ذكر الاستدلال به وببقية الوجوه الخمسة على هذا القول، وأما الجواب عنه فتوضيحه:
أنه ليس كل حكم تحريمي أهم من كل حكم إيجابي حتى يكون احتمال الحرمة دائما مقدما على احتمال الوجوب، بل لا بد من ملاحظة المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الاحكام، فرب واجب يكون أهم من الحرام كحفظ النفس، فإنه مقدم على حرمة الغصب عند المزاحمة، فلذا يكون احتمال وجوبه - مهما كان ضعيفا - مقدما على احتمال حرمة الغصب مهما كان قويا. وكذا إذا دار الامر بين كون شخص نبيا أو سابا للنبي، فان وجوب حفظ النبي أهم قطعا من حرمة حفظ سابه حدا. ورب حرام يكون أهم من واجب كالغصب و الوضوء، وعليه فلا يقدم احتمال الحرمة مطلقا على احتمال الوجوب.
(2) قيد لقوله: (لترجيح) يعني: سواء كانت الحرمة مشتملة على الشدة والزيادة أم لا.
(3) متعلق ب (لترجيح) وعلة له.