____________________
(1) يعني: لا يكون حسنا مطلقا سواء كان الاحتمال قويا أم ضعيفا، وسواء كان المحتمل مهما أم لا، وسواء وجدت الحجة على خلافه أم لا.
(2) هذا إشارة إلى الجهة الثالثة أعني بيان كيفية التبعيض في الاحتياط المستحب إذا استلزم الاختلال بالنظام، وتوضيحه: أن المكلف إذا التفت من أول الامر إلى أن الاحتياط التام يؤدي إلى اختلال النظام كان الراجح له التبعيض في الاحتياط بمعنى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض، والتبعيض في الاحتياط يكون بأحد وجهين: الأول: ترجيح بعض الأطراف بحسب المحتمل، فان كان المورد مما اهتم به الشارع كالدماء والأموال قدمه على غيره سواء كان احتمال التكليف قويا أم ضعيفا، فالموارد المهمة على هذا الوجه أولى بالاحتياط من غيرها، ولا عبرة بقوة الاحتمال وضعفه حينئذ.
قال شيخنا الأعظم: (ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات، فالحرام المحتمل إذا كان من الأمور المهمة في نظر الشارع كالدماء و الفروج، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يحتاط فيه، وإلا فلا. إلخ).
الثاني: ترجيح بعض الأطراف بحسب الاحتمال، فإذا كان هناك تكاليف متعددة محتملة، بعضها مظنون وبعضها مشكوك أو موهوم أخذ بالمظنون وترك الاحتياط في غيره، فقوي الاحتمال على هذا الوجه أولى بالاحتياط من ضعيفة، ولا عبرة بالمحتمل حينئذ، سوأ كان من الأمور المهمة أم لا. قال شيخنا الأعظم (. فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات، فيحتاط في المظنونات، وأما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها، فالاحتياط في المظنونات، وأما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام. إلخ).
(3) أي: إلى أن الاحتياط موجب للاختلال، كما إذا كانت أمور متعددة
(2) هذا إشارة إلى الجهة الثالثة أعني بيان كيفية التبعيض في الاحتياط المستحب إذا استلزم الاختلال بالنظام، وتوضيحه: أن المكلف إذا التفت من أول الامر إلى أن الاحتياط التام يؤدي إلى اختلال النظام كان الراجح له التبعيض في الاحتياط بمعنى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض، والتبعيض في الاحتياط يكون بأحد وجهين: الأول: ترجيح بعض الأطراف بحسب المحتمل، فان كان المورد مما اهتم به الشارع كالدماء والأموال قدمه على غيره سواء كان احتمال التكليف قويا أم ضعيفا، فالموارد المهمة على هذا الوجه أولى بالاحتياط من غيرها، ولا عبرة بقوة الاحتمال وضعفه حينئذ.
قال شيخنا الأعظم: (ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات، فالحرام المحتمل إذا كان من الأمور المهمة في نظر الشارع كالدماء و الفروج، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى يحتاط فيه، وإلا فلا. إلخ).
الثاني: ترجيح بعض الأطراف بحسب الاحتمال، فإذا كان هناك تكاليف متعددة محتملة، بعضها مظنون وبعضها مشكوك أو موهوم أخذ بالمظنون وترك الاحتياط في غيره، فقوي الاحتمال على هذا الوجه أولى بالاحتياط من ضعيفة، ولا عبرة بالمحتمل حينئذ، سوأ كان من الأمور المهمة أم لا. قال شيخنا الأعظم (. فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات، فيحتاط في المظنونات، وأما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها، فالاحتياط في المظنونات، وأما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام. إلخ).
(3) أي: إلى أن الاحتياط موجب للاختلال، كما إذا كانت أمور متعددة