____________________
(1) معطوف على (حكم الانحلال) وتفسير له، وضمير (تنجزه) راجع إلى (المعلوم بالاجمال) والمراد بحكم الانحلال هو صرف تنجز المعلوم بالاجمال إلى ما قامت عليه الحجة، يعني: أن قيام الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال يكون عقلا صارفا لتنجز المعلوم بالاجمال إلى ما قامت عليه من الأطراف فيما إذا صادف الواقع، بأن كان ما قامت عليه الحجة هو المكلف به واقعا، وموجبا للعذر - فيما إذا أخطأ - بأن كان المعلوم بالاجمال في غير ما قامت عليه الحجة، مثلا إذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين، ثم شهدت البينة بخمرية الاناء الأبيض مثلا، فان مقتضى دليل اعتبار البينة هو وجوب الاجتناب عن خصوص الاناء الأبيض، والبناء على حصر الخمر الواقعي فيما قامت البينة على خمريته، وانتقال المعلوم بالاجمال إليه، فإذا ارتكبه وصادف كونه خمرا استحق العقوبة على مخالفة التكليف المنجز، وإذا ارتكب الاناء الاخر وتبين أنه الخمر المعلوم بالاجمال كان معذورا في ارتكابه، لعدم تنجز التكليف