____________________
هذا بناء على تفسير التقوي المأمور بها بما يشمل ترك محتمل الحرمة وفعل محتمل الوجوب مع عدم قيام حجة عليهما، فحينئذ يكون ترك محتمل الوجوب وفعل محتمل الحرمة منافيا للتقوى، وأما بناء على تفسيرها بخصوص فعل الواجبات المعلومة وترك المحرمات المعلومة، فلا يتم الاستدلال بها.
الا أن يدعي المحدثون معلومية وجوب الاحتياط في المشتبه، فيكون مخالفته حينئذ مخالفة للتقوى أيضا، لكنه خلاف الفرض، لأنهم يريدون إثبات وجوبه بهذه الآية، فإذا كان وجوبه معلوما لم يحتج إلى إثباته بها. اللهم الا أن يدعوا معلومية وجوبه بغير هذه الآية - يعني آية التقوي - ويكون غرضهم من الاستدلال بهذه الآية أن ترك العمل بهذا الواجب مخالفة للتقوى، نظير الصلاة مثلا فان وجوبها ثابت بغير آية التقوي، ويستدل بهذه الآية على أن ترك هذا الواجب المعلوم وجوبه مخالف للتقوى، هذا.
وزاد شيخنا الأعظم على الآيات المتقدمة طائفة أخرى، قال (قده): (و نحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط: فاتقوا الله ما استطعتم.
وقوله تعالى: فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) فراجع.
(1) توضيحه: أن شيئا من الخطابات التي تضمنتها الآيات الشريفة المتقدمة لا يتوجه على من يقول بالبراءة استنادا إلى الدليل العقلي و النقلي المتقدمين، إذ ليس القول بالبراءة في المشتبه حينئذ قولا بغير العلم، ولا موجبا للوقوع في التهلكة بمعنى العقوبة، ولا منافيا للتقوى.
وبالجملة: بعد دلالة الدليل العقلي والنقلي على البراءة لا يكون فعل محتمل الحرمة موجبا للتهلكة، ولا مخالفا للتقوى. وأما احتمال العقوبة فلا موجب له أيضا، بل المعلوم عدمها، لما عرفت غير مرة من عدم الملازمة بين الحكم
الا أن يدعي المحدثون معلومية وجوب الاحتياط في المشتبه، فيكون مخالفته حينئذ مخالفة للتقوى أيضا، لكنه خلاف الفرض، لأنهم يريدون إثبات وجوبه بهذه الآية، فإذا كان وجوبه معلوما لم يحتج إلى إثباته بها. اللهم الا أن يدعوا معلومية وجوبه بغير هذه الآية - يعني آية التقوي - ويكون غرضهم من الاستدلال بهذه الآية أن ترك العمل بهذا الواجب مخالفة للتقوى، نظير الصلاة مثلا فان وجوبها ثابت بغير آية التقوي، ويستدل بهذه الآية على أن ترك هذا الواجب المعلوم وجوبه مخالف للتقوى، هذا.
وزاد شيخنا الأعظم على الآيات المتقدمة طائفة أخرى، قال (قده): (و نحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط: فاتقوا الله ما استطعتم.
وقوله تعالى: فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) فراجع.
(1) توضيحه: أن شيئا من الخطابات التي تضمنتها الآيات الشريفة المتقدمة لا يتوجه على من يقول بالبراءة استنادا إلى الدليل العقلي و النقلي المتقدمين، إذ ليس القول بالبراءة في المشتبه حينئذ قولا بغير العلم، ولا موجبا للوقوع في التهلكة بمعنى العقوبة، ولا منافيا للتقوى.
وبالجملة: بعد دلالة الدليل العقلي والنقلي على البراءة لا يكون فعل محتمل الحرمة موجبا للتهلكة، ولا مخالفا للتقوى. وأما احتمال العقوبة فلا موجب له أيضا، بل المعلوم عدمها، لما عرفت غير مرة من عدم الملازمة بين الحكم