____________________
استصحاب عدم التذكية، وأخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة) ثم أجاب عن إشكال المعارضة أولا بأنه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية، ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينفى بانتفائه ولو بالأصل. إلى أن قال: (وثانيا: ان الميتة عبارة عن غير المذكى، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه، بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا) ومحصل كلامه (قده) في الجواب عن إشكال المعارضة أمران:
أحدهما: أن كلا من الميتة والمذكى وان سلمنا كونه وجوديا، لكن لا مجال مع ذلك لتعارض الاستصحابين، لتوقفه على ترتب الطهارة والحلية على المذكى، والحرمة والنجاسة على خصوص عنوان الميتة، وليس كذلك، بل هما كما تترتبان على الميتة كذلك تترتبان - بمقتضى الأدلة مثل مفهوم قوله تعالى:
(الا ما ذكيتم) - على عنوان (ما لم يذك) أيضا، وعلى هذا فيبقى استصحاب عدم التذكية سليما عن المعارض.
ثانيهما: أنه لو سلمنا اختصاص موضوع الحرمة والنجاسة بالميتة جمودا على ظاهر قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) وعدم كونهما من أحكام (ما لم يذك) فيمكن إثبات المدعى - وهو حرمة غير المذكى أيضا - بأن الميتة وان كانت بحسب اللغة بمعنى ما مات حتف أنفه، الا أنها شرعا بمعنى غير المذكى، فزهوق روح الحيوان ان استند إلى التذكية الشرعية كان الحيوان مذكى، وان لم يستند إليها كان ميتة سواء مات حتف أنفه أي بلا سبب خارجي، أم مات لا بحتف أنفه أي بسبب خارجي، بأن كان موقوذا يعني مقتولا بالضرب أو مترديا يعنى ملقى من شاهق، أو مأكول سبع، أو منخنقا، أو مذبوحا فاقدا لبعض الشرائط
أحدهما: أن كلا من الميتة والمذكى وان سلمنا كونه وجوديا، لكن لا مجال مع ذلك لتعارض الاستصحابين، لتوقفه على ترتب الطهارة والحلية على المذكى، والحرمة والنجاسة على خصوص عنوان الميتة، وليس كذلك، بل هما كما تترتبان على الميتة كذلك تترتبان - بمقتضى الأدلة مثل مفهوم قوله تعالى:
(الا ما ذكيتم) - على عنوان (ما لم يذك) أيضا، وعلى هذا فيبقى استصحاب عدم التذكية سليما عن المعارض.
ثانيهما: أنه لو سلمنا اختصاص موضوع الحرمة والنجاسة بالميتة جمودا على ظاهر قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) وعدم كونهما من أحكام (ما لم يذك) فيمكن إثبات المدعى - وهو حرمة غير المذكى أيضا - بأن الميتة وان كانت بحسب اللغة بمعنى ما مات حتف أنفه، الا أنها شرعا بمعنى غير المذكى، فزهوق روح الحيوان ان استند إلى التذكية الشرعية كان الحيوان مذكى، وان لم يستند إليها كان ميتة سواء مات حتف أنفه أي بلا سبب خارجي، أم مات لا بحتف أنفه أي بسبب خارجي، بأن كان موقوذا يعني مقتولا بالضرب أو مترديا يعنى ملقى من شاهق، أو مأكول سبع، أو منخنقا، أو مذبوحا فاقدا لبعض الشرائط