____________________
(1) بعد أن فرغ المصنف من بيان الدليل النقلي على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص تعرض للدليل العقلي، وقد قرر هذا الدليل بوجهين هذا أولهما، وهو مؤلف من صغرى وجدانية وكبرى برهانية. أما الصغرى فهي أن كل مكلف بمجرد التفاته يعلم إجمالا بتكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة وهي منتشرة في الوقائع المشتبهة، ونسبة هذه التكاليف المعلومة إجمالا إلى المشتبهات كنسبة ألف شاة محرمة في عشرين ألف شاة، فهي من شبهة الكثير في الكثير ولم يعلم بعد مراجعة الأدلة بالخروج عن عهدة تلك التكاليف الواقعية المعلومة إجمالا التي كلفنا الشارع بامتثالها. وأما الكبرى فهي:
استقلال العقل بتنجز الخطاب بالعلم الاجمالي به، فنرتب المقدمتين هكذا: هذه تكاليف إلزامية معلومة بالاجمال، وكل ما كان كذلك فهو منجز عقلا، فيجب بحكم العقل الخروج عن عهدتها، ولا يتحقق ذلك الا بالاحتياط بالاتيان بما يحتمل وجوبه وترك ما يحتمل حرمته، لاقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينية.
استقلال العقل بتنجز الخطاب بالعلم الاجمالي به، فنرتب المقدمتين هكذا: هذه تكاليف إلزامية معلومة بالاجمال، وكل ما كان كذلك فهو منجز عقلا، فيجب بحكم العقل الخروج عن عهدتها، ولا يتحقق ذلك الا بالاحتياط بالاتيان بما يحتمل وجوبه وترك ما يحتمل حرمته، لاقتضاء الاشتغال اليقيني البراءة اليقينية.