____________________
المصلحة كذلك، وأما رجحانه الشرعي، فلامكان استفادة استحبابه من بعض الاخبار، كقوله عليه السلام في مقام الترغيب عليه: (فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها) بناء على كون التعليل بالاتركية حكمة لتشريع الاحتياط لا علة له، وإلا فهو ككثير من الروايات الامرة بالتوقف والاحتياط عند الشبهات محمول على الارشاد كما تقدم تفصيله.
ولا يخفى أن هذا الامر الأول قد أفاده الشيخ الأعظم في مواضع من كلماته، فحكم برجحان الاحتياط عقلا وشرعا في أول التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية بقوله: (انه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط.) وفي صدر التنبيه الثالث من الشبهة الحكمية التحريمية بقوله: (لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا كما يستفاد من الأخبار المذكورة) وفي أول التنبيه الثاني من الشبهة الوجوبية، حيث قال: (انه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته).
ولا يخفى أن هذا الامر الأول قد أفاده الشيخ الأعظم في مواضع من كلماته، فحكم برجحان الاحتياط عقلا وشرعا في أول التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية بقوله: (انه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط.) وفي صدر التنبيه الثالث من الشبهة الحكمية التحريمية بقوله: (لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا كما يستفاد من الأخبار المذكورة) وفي أول التنبيه الثاني من الشبهة الوجوبية، حيث قال: (انه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته).