____________________
(1) يعني: دوران الامر بين الوجوب والحرمة، والمراد ب (غير المقام) موارد التزاحم، كمسألة تقديم إنقاذ الغريق المحتمل أهميته - لاحتمال كونه عالما - على إنقاذ الاخر.
(2) هذا إشارة إلى البحث الثاني وهو البحث الصغروي، وتوضيح ما أفاده فيه: أن الموجب للتقديم هو أهمية الملاك الموجبة لشدة الطلب وتأكده وزيادته على الطلب في الاخر بحيث لو كان المحتملان معلومين لكان أحدهما المعين لأهميته مقدما على صاحبه عند المزاحمة، كما في مثال إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون رضاه، فان كلا من الحكمين وهما وجوب الانقاذ و حرمة الغصب معلوم ولا بد من امتثاله، وقد اتفق ابتلاء المكلف بهما في زمان واحد، لكن لما كان وجوب حفظ النفس المحترمة أهم من حرمة الغصب كان اللازم التصرف في مال الغير لأجل إنقاذ الغريق المؤمن، هذا في باب التزاحم.
وفي المقام - وهو وجود احتمال حكمين لا نفس الحكمين الواقعيين - إذا كان الوجوب المحتمل أهم من الحرمة المحتملة قدم الفعل على الترك وان كان احتمال الحرمة أقوى، إذ المدار في الترجيح على أهمية المحتمل لا أقوائية الاحتمال، فإذا فرض أن احتمال الحرمة أقوى من احتمال الوجوب، لكن كان الوجوب المحتمل على تقدير ثبوته واقعا أشد وأهم من الحرمة المحتملة بل المظنونة قدم احتمال الوجوب الأهم على احتمال الحرمة الأقوى كالصلاة في أيام الاستظهار، فإنها إما واجبة ان كانت طاهرة وإما حرام ان كانت حائضا، لكن حيث إنها لو كانت واجبة عليها واقعا كان وجوبها أهم من حرمتها نظرا إلى أن وجوبها على تقدير ثبوته واقعا ذاتي، بخلاف حرمتها، فإنها على فرض ثبوتها تشريعية، فيرجح الوجوب على الحرمة، ولذا يحكم بوجوبها
(2) هذا إشارة إلى البحث الثاني وهو البحث الصغروي، وتوضيح ما أفاده فيه: أن الموجب للتقديم هو أهمية الملاك الموجبة لشدة الطلب وتأكده وزيادته على الطلب في الاخر بحيث لو كان المحتملان معلومين لكان أحدهما المعين لأهميته مقدما على صاحبه عند المزاحمة، كما في مثال إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون رضاه، فان كلا من الحكمين وهما وجوب الانقاذ و حرمة الغصب معلوم ولا بد من امتثاله، وقد اتفق ابتلاء المكلف بهما في زمان واحد، لكن لما كان وجوب حفظ النفس المحترمة أهم من حرمة الغصب كان اللازم التصرف في مال الغير لأجل إنقاذ الغريق المؤمن، هذا في باب التزاحم.
وفي المقام - وهو وجود احتمال حكمين لا نفس الحكمين الواقعيين - إذا كان الوجوب المحتمل أهم من الحرمة المحتملة قدم الفعل على الترك وان كان احتمال الحرمة أقوى، إذ المدار في الترجيح على أهمية المحتمل لا أقوائية الاحتمال، فإذا فرض أن احتمال الحرمة أقوى من احتمال الوجوب، لكن كان الوجوب المحتمل على تقدير ثبوته واقعا أشد وأهم من الحرمة المحتملة بل المظنونة قدم احتمال الوجوب الأهم على احتمال الحرمة الأقوى كالصلاة في أيام الاستظهار، فإنها إما واجبة ان كانت طاهرة وإما حرام ان كانت حائضا، لكن حيث إنها لو كانت واجبة عليها واقعا كان وجوبها أهم من حرمتها نظرا إلى أن وجوبها على تقدير ثبوته واقعا ذاتي، بخلاف حرمتها، فإنها على فرض ثبوتها تشريعية، فيرجح الوجوب على الحرمة، ولذا يحكم بوجوبها