____________________
(1) معطوف على (بما) في (فبما دل) وهذا إشارة إلى طائفة أخرى من الاخبار تدل على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية، والظاهر:
أن مراده (قده) من الألسنة المختلفة هو دلالتها على وجوبه مطابقة و التزاما، فالأول هو ما اشتمل منها على مادة الاحتياط بهيئات مختلفة مثل (احتط) و (فعليكم بالاحتياط) و (خذ بالحائطة لدينك) و نحوها، وهي عدة روايات:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت:
ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا) قال في الحدائق في تقريب الاستدلال بها على الاحتياط: (وهذه الرواية قد دلت على وجوب الاحتياط في بعض جزئيات الحكم الشرعي مع الجهل به وعدم إمكان السؤال، وذلك لان ظاهر الرواية أن السائل عالم بأصل وجوب الجزاء، وانما الشك في موضعه بكونه عليهما معا جزاء واحدا، أو على كل منهما جزاء بانفراده).
ومنها: ما رواه عبد الله بن وضاح - وقد عبر عنها الشيخ الأعظم (قده) بالموثقة على الأقوى - (أنه كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله عن وقت المغرب والافطار، فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك) ودلالته على المطلوب واضحة، لان قوله عليه السلام:
أن مراده (قده) من الألسنة المختلفة هو دلالتها على وجوبه مطابقة و التزاما، فالأول هو ما اشتمل منها على مادة الاحتياط بهيئات مختلفة مثل (احتط) و (فعليكم بالاحتياط) و (خذ بالحائطة لدينك) و نحوها، وهي عدة روايات:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت:
ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا) قال في الحدائق في تقريب الاستدلال بها على الاحتياط: (وهذه الرواية قد دلت على وجوب الاحتياط في بعض جزئيات الحكم الشرعي مع الجهل به وعدم إمكان السؤال، وذلك لان ظاهر الرواية أن السائل عالم بأصل وجوب الجزاء، وانما الشك في موضعه بكونه عليهما معا جزاء واحدا، أو على كل منهما جزاء بانفراده).
ومنها: ما رواه عبد الله بن وضاح - وقد عبر عنها الشيخ الأعظم (قده) بالموثقة على الأقوى - (أنه كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله عن وقت المغرب والافطار، فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك) ودلالته على المطلوب واضحة، لان قوله عليه السلام: