منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٥١
ثم إن المصنف (قده) لم يتعرض في المتن لضبط مجاري الأصول الأربعة وتنقيحها. وقد ضبطها في حاشية الرسائل، ورأينا أن إهماله في هذا الشرح غير مناسب، فقد تعرضنا هنا لما اختاره في الحاشية، و حيث إنه (قده) ذكره هناك في ذيل شرح عبارات الشيخ الأعظم (قده) فلا بد أولا من نقل عبارات الرسائل ثم التعرض لكلمات المصنف، وللشيخ في ضبط مجاري الأصول عبارات ثلاث:
أما العبارة الأولى فهي: (لأن الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا، وعلى الثاني فاما أن يمكن الاحتياط أم لا، وعلى الأول فاما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجري التخيير والثالث مجرى أصالة البراءة، و الرابع مجرى قاعدة الاحتياط).
والمستفاد منه: أن مجرى التخيير هو الشك الذي لا يمكن فيه الاحتياط سواء كان الشك في التكليف أم المكلف به، لان قوله: (أم لا) بعد قوله: (فاما أن يمكن فيه الاحتياط) يكون ظاهرا في أن الشك غير الملحوظ معه الحالة السابقة ان لم يمكن فيه الاحتياط مجرى التخيير، سواء كان الشك في التكليف أم المكلف به، بل وان كان التكليف معلوما، لان انقسام الشك إلى كونه في التكليف والمكلف به انما هو بعد بيان مجرى التخيير، فلا يلاحظ في مجرى التخيير اعتبار كون الشك في التكليف أو المكلف به، فتجري قاعدة التخيير فيما لا يمكن فيه الاحتياط مطلقا سواء كان الشك في نفس التكليف كما إذا دار حكم شئ بين الوجوب الحرمة والإباحة، أم في المكلف به مع العلم بالتكليف، كدوران الامر بين المحذورين، فضابط قاعدة التخيير هو عدم إمكان الاحتياط من دون لحاظ كون الشك في التكليف أو المكلف به، فلا يعتبر فيه إلا قيد