ثم (2) انه لا يبعد دلالة
____________________
يتوقف على نفسه، وهو الدور.
(1) يعني: إلى عدم كونه مصححا للاحتياط، لاستلزامه الدور، ومراده بقوله: (آنفا) ما أفاده في أوائل هذا التنبيه، حيث قال: بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه.
مفاد أخبار من بلغ (2) بعد أن ناقش المصنف (قده) في الاستدلال بأخبار (من بلغ) على تعلق الامر المولوي بالاحتياط، عطف عنان الكلام إلى ما يمكن أن يستفاد من تلك الأخبار في أنفسها من الوجوه والمحتملات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى أن البحث عن دلالة هذه الأخبار انما هو بعد البناء على حجيتها إما لتواترها معنى كما نفي البعد عنه شيخنا الأعظم في رسالة قاعدة التسامح في أدلة السنن بقوله في مقام عد الأدلة على القاعدة: (الثالث: الأخبار المستفيضة التي لا يبعد دعوى تواترها معنى) وإما لصحة بعضها أو حسنه كما سيأتي، وإما لعمل المشهور بها، لما أفاده في تلك الرسالة أيضا بقوله: (وهذه الأخبار مع صحة بعضها غنية عن ملاحظة سندها، لتعاضدها وتلقيها بالقبول بين الفحول).
وكيف كان فمحتملات هذه الأخبار ثلاثة:
الأول: أن يكون مفادها حكما أصوليا وهو حجية الاخبار الضعيفة الدالة على استحباب بعض الأفعال، فإذا دل خبر ضعيف السند على استحباب بعض الأفعال كأعمال يوم النيروز وترتب الثواب عليها، كان ذلك الخبر الضعيف - ببركة هذه الأخبار - حجة وصح الحكم بمضمونه نظرا إلى حجية سنده.
(1) يعني: إلى عدم كونه مصححا للاحتياط، لاستلزامه الدور، ومراده بقوله: (آنفا) ما أفاده في أوائل هذا التنبيه، حيث قال: بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه.
مفاد أخبار من بلغ (2) بعد أن ناقش المصنف (قده) في الاستدلال بأخبار (من بلغ) على تعلق الامر المولوي بالاحتياط، عطف عنان الكلام إلى ما يمكن أن يستفاد من تلك الأخبار في أنفسها من الوجوه والمحتملات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى أن البحث عن دلالة هذه الأخبار انما هو بعد البناء على حجيتها إما لتواترها معنى كما نفي البعد عنه شيخنا الأعظم في رسالة قاعدة التسامح في أدلة السنن بقوله في مقام عد الأدلة على القاعدة: (الثالث: الأخبار المستفيضة التي لا يبعد دعوى تواترها معنى) وإما لصحة بعضها أو حسنه كما سيأتي، وإما لعمل المشهور بها، لما أفاده في تلك الرسالة أيضا بقوله: (وهذه الأخبار مع صحة بعضها غنية عن ملاحظة سندها، لتعاضدها وتلقيها بالقبول بين الفحول).
وكيف كان فمحتملات هذه الأخبار ثلاثة:
الأول: أن يكون مفادها حكما أصوليا وهو حجية الاخبار الضعيفة الدالة على استحباب بعض الأفعال، فإذا دل خبر ضعيف السند على استحباب بعض الأفعال كأعمال يوم النيروز وترتب الثواب عليها، كان ذلك الخبر الضعيف - ببركة هذه الأخبار - حجة وصح الحكم بمضمونه نظرا إلى حجية سنده.