وربما استدل بما قيل: من استقلال (3) العقل بالحظر في الافعال
____________________
(1) أي: وإذا علم ثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق بمقدار المعلوم بالاجمال فلا إشكال في حصول الانحلال الحقيقي.
(2) الضمير راجع إلى العلم الاجمالي، وقوله: (بلا إشكال) خبر (فالانحلال) وقوله: (وانحصار) معطوف على (فالانحلال) ومفسر له، إذ انحصار أطراف العلم الاجمالي بموارد الطرق لازم الانحلال.
(3) يفترق هذا التقرير لدلالة العقل عن التقرير المتقدم من وجهين:
أحدهما: أن حكمه بوجوب الاحتياط على التقرير الأول كان بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل مع ملاحظة العلم الاجمالي بالتكاليف، بخلاف حكمه به على هذا التقرير، فإنه يكون اما بملاك قبح التصرف في مال الغير بدون اذنه - بناء على الحظر - أو بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل بناء على الوقف، وسيأتي بيانهما، وعلى أي تقدير لا يكون حكمه به بلحاظ العلم الاجمالي بالتكاليف.
الثاني: أن التقرير المتقدم جار في كل شبهة بمقتضى تعميم متعلق العلم الاجمالي للشبهة الوجوبية والتحريمية، بخلاف هذا التقرير، فإنه مختص بالشبهة التحريمية.
وقبل توضيح الاستدلال بحكمه على هذا التقرير لا بأس بالإشارة إلى نزاع الحظر والإباحة في الأشياء، فنقول: لا إشكال في أن العقل - بناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين وأن للأفعال آثارا ذاتية يدركها العقل مع قطع النظر عن الشرع كما هو مذهب العدلية - قد يدرك حسن الفعل إما على وجه
(2) الضمير راجع إلى العلم الاجمالي، وقوله: (بلا إشكال) خبر (فالانحلال) وقوله: (وانحصار) معطوف على (فالانحلال) ومفسر له، إذ انحصار أطراف العلم الاجمالي بموارد الطرق لازم الانحلال.
(3) يفترق هذا التقرير لدلالة العقل عن التقرير المتقدم من وجهين:
أحدهما: أن حكمه بوجوب الاحتياط على التقرير الأول كان بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل مع ملاحظة العلم الاجمالي بالتكاليف، بخلاف حكمه به على هذا التقرير، فإنه يكون اما بملاك قبح التصرف في مال الغير بدون اذنه - بناء على الحظر - أو بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل بناء على الوقف، وسيأتي بيانهما، وعلى أي تقدير لا يكون حكمه به بلحاظ العلم الاجمالي بالتكاليف.
الثاني: أن التقرير المتقدم جار في كل شبهة بمقتضى تعميم متعلق العلم الاجمالي للشبهة الوجوبية والتحريمية، بخلاف هذا التقرير، فإنه مختص بالشبهة التحريمية.
وقبل توضيح الاستدلال بحكمه على هذا التقرير لا بأس بالإشارة إلى نزاع الحظر والإباحة في الأشياء، فنقول: لا إشكال في أن العقل - بناء على القول بالتحسين والتقبيح العقليين وأن للأفعال آثارا ذاتية يدركها العقل مع قطع النظر عن الشرع كما هو مذهب العدلية - قد يدرك حسن الفعل إما على وجه