____________________
الشبهة واجبا.
ومثل ما ورد من النهي عن القول - يعني الافتاء - بغير علم، فيدل بالالتزام على وجوب الاحتراز عن المشتبه عملا وعدم جواز الاقتحام فيه.
(1) شرع أولا في الجواب عن أخبار التوقف المتضمنة للتعليل، و حاصله:
أن هذه الروايات أجنبية عن إثبات وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، بيان ذلك: أن هذه الروايات مشتملة (على موضوع) وهو الهلكة المراد بها - بقرينة بعضها كمقبولة عمر بن حنظلة - العقوبة، إذ النهي الظاهر في التحريم لا يكون إلا عما هو حرام، و الحرمة توجب استحقاق العقوبة لا الهلكة الدنيوية كما هو واضح. (و على محمول) وهو وجوب التوقف المستفاد من الامر به بمثل قوله عليه السلام: (قفوا عند الشبهة) وقوله: (فان الوقوف خير. إلخ) بالتقريب المتقدم، ولا ريب في أن نسبة المحمول إلى الموضوع كنسبة المعلول إلى العلة في تأخره عنها رتبة، فلا بد حينئذ من وجود العقوبة قبل الامر بالتوقف حتى ينبعث عنها الامر به، وهذا يختص بما إذا أحرز من الخارج ما يصحح العقوبة عليه، وهو منحصر في الشبهة البدوية قبل الفحص، والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي.
وأما في المقام، فبما أن المقصود إجراء البراءة بعد الفحص واليأس من الدليل، لما دل من الدليل العقلي والنقلي على جريانها بعد إحراز عدم البيان فلا مانع من إجراء البراءة. ولا يمكن إثبات البيان بنفس أخبار التوقف، لأنه مستلزم للدور كما تقدم نظيره في أدلة البراءة.
تقريب الدور: أن وجوب التوقف متوقف على الهلكة، لأنه معلول لها، والهلكة متوقفة على البيان، لقبح العقاب بدونه، فلو توقف البيان على وجوب
ومثل ما ورد من النهي عن القول - يعني الافتاء - بغير علم، فيدل بالالتزام على وجوب الاحتراز عن المشتبه عملا وعدم جواز الاقتحام فيه.
(1) شرع أولا في الجواب عن أخبار التوقف المتضمنة للتعليل، و حاصله:
أن هذه الروايات أجنبية عن إثبات وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، بيان ذلك: أن هذه الروايات مشتملة (على موضوع) وهو الهلكة المراد بها - بقرينة بعضها كمقبولة عمر بن حنظلة - العقوبة، إذ النهي الظاهر في التحريم لا يكون إلا عما هو حرام، و الحرمة توجب استحقاق العقوبة لا الهلكة الدنيوية كما هو واضح. (و على محمول) وهو وجوب التوقف المستفاد من الامر به بمثل قوله عليه السلام: (قفوا عند الشبهة) وقوله: (فان الوقوف خير. إلخ) بالتقريب المتقدم، ولا ريب في أن نسبة المحمول إلى الموضوع كنسبة المعلول إلى العلة في تأخره عنها رتبة، فلا بد حينئذ من وجود العقوبة قبل الامر بالتوقف حتى ينبعث عنها الامر به، وهذا يختص بما إذا أحرز من الخارج ما يصحح العقوبة عليه، وهو منحصر في الشبهة البدوية قبل الفحص، والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي.
وأما في المقام، فبما أن المقصود إجراء البراءة بعد الفحص واليأس من الدليل، لما دل من الدليل العقلي والنقلي على جريانها بعد إحراز عدم البيان فلا مانع من إجراء البراءة. ولا يمكن إثبات البيان بنفس أخبار التوقف، لأنه مستلزم للدور كما تقدم نظيره في أدلة البراءة.
تقريب الدور: أن وجوب التوقف متوقف على الهلكة، لأنه معلول لها، والهلكة متوقفة على البيان، لقبح العقاب بدونه، فلو توقف البيان على وجوب