____________________
عليه السلام بقم لقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن زيارتها: (من زارها فله الجنة) وعليه فيصير الاحتياط مستحبا شرعا، ويقصد هذا الامر الاستحبابي المصحح لعبادية الفعل المشكوك وجوبه وإباحته.
وللمصنف عليه إيراد ان سيأتي بيانهما.
(1) يعني: رفع الاشكال المتقدم، وقوله: (أيضا) يعني: كما لم ينفع في رفعه الجواب المتقدم بقوله: (وحسن الاحتياط. إلخ).
(2) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى الاحتياط، يعني: للأخبار الدالة على ترتب الثواب على الاحتياط، وقد تقدم بعضها، وقوله:
(القول بتعلق الامر به) إشارة إلى استكشاف الامر بالاحتياط بنحو الان.
(3) تعليل لقوله: (لا يكاد يجدي) وبيان لعدم صحة الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادة وإشارة إلى الايراد الأول عليه.
وتوضيحه: أن تعلق الامر بالاحتياط - سواء كان استكشافه بنحو اللم لقاعدة الملازمة أم بنحو الان لترتب الثواب عليه - فرع إمكان الاحتياط، وقد عرفت عدم إمكانه، لمحذور الدور وهو توقف الامر بالاحتياط على إمكانه، وتوقف إمكانه على العلم بالامر به حتى يقصد ذلك الامر ويندرج الاتيان بالفعل بداعي أمره في الاحتياط في العبادة، والعلم بالامر به متوقف على الامر به حتى يتعلق به العلم، والامر به متوقف على إمكانه وهو الدور، وحيث يتعذر العلم بالامر لمحذور الدور فيتعذر الاحتياط، ولا يمكن استكشاف الامر به بالبرهان الآني أعني ترتب الثواب عليه في بعض الاخبار، لأنه لو ثبت هذا الامر كان
وللمصنف عليه إيراد ان سيأتي بيانهما.
(1) يعني: رفع الاشكال المتقدم، وقوله: (أيضا) يعني: كما لم ينفع في رفعه الجواب المتقدم بقوله: (وحسن الاحتياط. إلخ).
(2) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى الاحتياط، يعني: للأخبار الدالة على ترتب الثواب على الاحتياط، وقد تقدم بعضها، وقوله:
(القول بتعلق الامر به) إشارة إلى استكشاف الامر بالاحتياط بنحو الان.
(3) تعليل لقوله: (لا يكاد يجدي) وبيان لعدم صحة الجواب الثاني عن إشكال الاحتياط في العبادة وإشارة إلى الايراد الأول عليه.
وتوضيحه: أن تعلق الامر بالاحتياط - سواء كان استكشافه بنحو اللم لقاعدة الملازمة أم بنحو الان لترتب الثواب عليه - فرع إمكان الاحتياط، وقد عرفت عدم إمكانه، لمحذور الدور وهو توقف الامر بالاحتياط على إمكانه، وتوقف إمكانه على العلم بالامر به حتى يقصد ذلك الامر ويندرج الاتيان بالفعل بداعي أمره في الاحتياط في العبادة، والعلم بالامر به متوقف على الامر به حتى يتعلق به العلم، والامر به متوقف على إمكانه وهو الدور، وحيث يتعذر العلم بالامر لمحذور الدور فيتعذر الاحتياط، ولا يمكن استكشاف الامر به بالبرهان الآني أعني ترتب الثواب عليه في بعض الاخبار، لأنه لو ثبت هذا الامر كان