____________________
أصالة البراءة (1) المراد بالشك في الوجوب الشك فيه مع العلم بعدم حرمته كالدعاء عند رؤية الهلال، كما أن المراد بالشك في الحرمة الشك فيها مع العلم بعدم وجوبه كشرب التتن، وأما مع العلم إجمالا بالوجوب أو الحرمة فيكون من دوران الامر بين المحذورين، وسيأتي البحث عنه.