منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٦١
فصل لو شك [1 [1 في وجوب شئ (×) أو حرمته
____________________
أصالة البراءة (1) المراد بالشك في الوجوب الشك فيه مع العلم بعدم حرمته كالدعاء عند رؤية الهلال، كما أن المراد بالشك في الحرمة الشك فيها مع العلم بعدم وجوبه كشرب التتن، وأما مع العلم إجمالا بالوجوب أو الحرمة فيكون من دوران الامر بين المحذورين، وسيأتي البحث عنه.

(×) لا يخفى أن جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة، وكذا جمع فقد النص وإجماله في عنوان عدم الحجة انما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم. واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة. وأما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير، كما أنه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية، وأما الشبهة الموضوعية، فلا مساس لها بالمسائل الأصولية، بل فقهية، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول الا استطرادا، فلا تغفل.
[1] المراد بالشك المأخوذ موضوعا في الأصول العملية خلاف الحجة من العلم والعلمي، لا خصوص المتساوي طرفاه، فكان أبدال الشك بالاحتمال أولى، لأنه أشمل منه، وان كان إطلاق الشك على خلاف العلم الشامل للظن غير المعتبر والاحتمال المتساوي طرفاه شائعا أيضا.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 166 169 ... » »»
الفهرست