أما الكتاب، فبالآيات (2) الناهية عن القول بغير العلم، وعن الالقاء في التهلكة، و الامرة (3) بالتقوى.
____________________
أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط 1 - الاستدلال بالكتاب (1) يعني: الكتاب والسنة والعقل.
(2) يعني: استدل بطوائف ثلاث من الآيات كما في الفصول والرسائل أيضا.
الأولى: الآيات الناهية عن القول بغير العلم، كقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).
الثانية: الآيات الناهية عن الالقاء في التهلكة، كقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
الثالثة: الآيات الامرة بالتقوى، كقوله تعالى: (واتقوا الله حق تقاته) و (جاهدوا في الله حق جهاده) ونحوهما.
(3) معطوف على (الناهية) تقريب الاستدلال بهذه الطوائف: أن الحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجة عليها افتراء على الشارع، وقول عليه بغير علم، وإلقاء للنفس في التهلكة ومخالفة للتقوى، ولا ريب في أن الافتراء على الشارع وإلقاء النفس في التهلكة ومخالفة التقوي حرام، فالحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجة عليها حرام، فلا بد من الاحتياط في المشتبه و هو المطلوب.
(2) يعني: استدل بطوائف ثلاث من الآيات كما في الفصول والرسائل أيضا.
الأولى: الآيات الناهية عن القول بغير العلم، كقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).
الثانية: الآيات الناهية عن الالقاء في التهلكة، كقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
الثالثة: الآيات الامرة بالتقوى، كقوله تعالى: (واتقوا الله حق تقاته) و (جاهدوا في الله حق جهاده) ونحوهما.
(3) معطوف على (الناهية) تقريب الاستدلال بهذه الطوائف: أن الحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجة عليها افتراء على الشارع، وقول عليه بغير علم، وإلقاء للنفس في التهلكة ومخالفة للتقوى، ولا ريب في أن الافتراء على الشارع وإلقاء النفس في التهلكة ومخالفة التقوي حرام، فالحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض حجة عليها حرام، فلا بد من الاحتياط في المشتبه و هو المطلوب.