لا يقال: قد علم به (2) وجوب الاحتياط.
____________________
كما سيأتي في كلام شيخنا الأعظم (قده) مستشكلا على الاستدلال بهذا الحديث.
(1) أي: فيعارض بحديث السعة ما دل على وجوب الاحتياط، فلا ورود ولا حكومة له على حديث السعة.
(2) أي: بما دل على وجوب الاحتياط، وهذا هو إشكال شيخنا الأعظم على الاستدلال بهذا الحديث، قال (قده): (وفيه: ما تقدم في الآيات من أن الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل) توضيحه: أن شيخنا الأعظم استظهر من العلم بالحكم المجهول - الذي وسع الشارع فيه - العلم بالوظيفة الفعلية مطلقا وان كانت هي حكما ظاهريا كوجوب الاحتياط، فلا سعة له، فإذا لم يعلم المكلف بشئ من الحكم الواقعي والظاهري فهو في سعة، فموضوع السعة هو الجهل بمطلق الوظيفة، و أما إذا علم بالوظيفة الفعلية وان كانت هي وجوب الاحتياط فلا سعة له، لان العلم بها قاطع لعذره الجهلي وان كان نفس الحكم الواقعي باقيا على المجهولية، ومن المعلوم أن المحدثين يدعون العلم بوجوب الاحتياط الذي هو وظيفة الجاهل بالحكم الواقعي، فيخرج العالم بوجوبه عن الجهل وعدم البيان اللذين هما موضوعان للبراءة العقلية والشرعية، حيث إن ما دل على وجوب الاحتياط بيان رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وموجب للعلم بالوظيفة الفعلية الرافع للسعة والرخصة وان كان الحكم الواقعي مجهولا بعد، لما عرفت من كفاية العلم بالحكم الظاهري كوجوب الاحتياط في رفع السعة، وعليه فلا يصلح مثل حديث السعة لمعارضة أدلة الاحتياط، بل هي واردة عليه.
(1) أي: فيعارض بحديث السعة ما دل على وجوب الاحتياط، فلا ورود ولا حكومة له على حديث السعة.
(2) أي: بما دل على وجوب الاحتياط، وهذا هو إشكال شيخنا الأعظم على الاستدلال بهذا الحديث، قال (قده): (وفيه: ما تقدم في الآيات من أن الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب الاحتياط على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل) توضيحه: أن شيخنا الأعظم استظهر من العلم بالحكم المجهول - الذي وسع الشارع فيه - العلم بالوظيفة الفعلية مطلقا وان كانت هي حكما ظاهريا كوجوب الاحتياط، فلا سعة له، فإذا لم يعلم المكلف بشئ من الحكم الواقعي والظاهري فهو في سعة، فموضوع السعة هو الجهل بمطلق الوظيفة، و أما إذا علم بالوظيفة الفعلية وان كانت هي وجوب الاحتياط فلا سعة له، لان العلم بها قاطع لعذره الجهلي وان كان نفس الحكم الواقعي باقيا على المجهولية، ومن المعلوم أن المحدثين يدعون العلم بوجوب الاحتياط الذي هو وظيفة الجاهل بالحكم الواقعي، فيخرج العالم بوجوبه عن الجهل وعدم البيان اللذين هما موضوعان للبراءة العقلية والشرعية، حيث إن ما دل على وجوب الاحتياط بيان رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وموجب للعلم بالوظيفة الفعلية الرافع للسعة والرخصة وان كان الحكم الواقعي مجهولا بعد، لما عرفت من كفاية العلم بالحكم الظاهري كوجوب الاحتياط في رفع السعة، وعليه فلا يصلح مثل حديث السعة لمعارضة أدلة الاحتياط، بل هي واردة عليه.