منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٥٠
ثالثها: أن قوله عليه السلام: (أو تقوم به البينة) قرينة على اختصاص القاعدة بالشبهة الموضوعية، إذ لا يعتبر في رفع اليد عن أصالة الحل في الشبهة الحكمية قيام البينة أو حصول العلم بالحكم، بل يكفي قيام الحجة عليه مهما كانت. والمناقشة فيه بما في تقريرات بعض الأعاظم مد ظله من (أن البينة ليست بمعناها المصطلح بل بمعناها اللغوي وهو ما يتبين به الشئ، فيكون المراد منها مطلق الدليل كما هو المقصود من قوله تعالى: أو لو كنت على بينة من ربي، فلا قرينية لقوله عليه السلام: أو تقوم به البينة على إرادة خصوص الشبهات الموضوعية، إذ المراد حينئذ: أن الأشياء كلها على الإباحة حتى تستبين أي تنفحص وتستكشف أنت حرمتها، أو تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحص واستكشاف، ولا يلزم تخصيص في الموثقة على هذا المعنى، لان البينة المصطلحة والاقرار وحكم الحاكم و الاستصحاب وغيرها من الأدلة كلها داخلة في البينة بهذا المعنى) مندفعة أولا: بأن ما أفيد من (حصول العلم تارة بالتفحص و الاستكشاف وأخرى بقيام دليل من الخارج) مبني على كون (تستبين) بصيغة الخطاب، ولم نظفر عليه بعد المراجعة إلى مصادر الحديث كالكافي والتهذيب والوافي والوسائل فالظاهر أنه بصيغة الغائب كما هو المعروف، فيكون المراد بالغاية حصول العلم بأي سبب كان أو قيام البينة.
وثانيا: بأنه ان أريد بالبينة معناها اللغوي - وهو ما يبين الشئ - لزم