____________________
وتوضيحه: أن المقطوع الذكر المتعذر عليه الدخول إذا تزوج وساحق زوجته ثم طلقها، فان كانت المساحقة في حكم الدخول فطلاقها رجعي، وحينئذ فلو طلب الزوج منها الاستمتاع في العدة وجبت الإجابة عليها. وان لم تكن بحكم الدخول كان الطلاق بائنا، وليس له الاستمتاع بها بالرجوع، بل بالعقد الجديد، فلو طلب منها الاستمتاع حرم عليها الإجابة. وعليه فيدور حكم إجابة الزوجة بين الحرمة و الوجوب، وهذا هو الدوران بين المحذورين.
وكيف كان، ففي مسألة الدوران بين الوجوب والحرمة وجوه، بل أقوال تعرض لجملة منها في المتن، ونحن نذكرها مع الإشارة إلى أدلتها.
أحدها: الحكم بالإباحة ظاهرا، لجريان البراءة العقلية والنقلية فيه. أما العقلية فلتحقق موضوعها وهو عدم البيان، إذ لا بيان على خصوص الوجوب والحرمة المحتملين، فالمؤاخذة على كل من الفعل والترك في المقام مما يستقل العقل بقبحه، والعلم بأصل الالزام ليس باعثا ولا زاجرا كما هو واضح، فتجري القاعدة بلا مانع. وأما النقلية، فلان مثل حديثي الرفع والحجب لا يختص بما إذا كان أحد طرفي الشك في حرمة شئ هو الإباحة كشرب التتن حتى يختص بالشبهة البدوية، بل يعم ما إذا علم جنس الالزام ولم يعلم النوع الخاص منه فالوجوب المشكوك فيه مرفوع كرفع الحرمة المحتملة.
ثانيها: وجوب الاخذ بأحد الاحتمالين تعيينا، لترجيح جانب الحرمة والبناء عليه في مرحلة الظاهر، واستدل عليه بوجوه خمسة:
وكيف كان، ففي مسألة الدوران بين الوجوب والحرمة وجوه، بل أقوال تعرض لجملة منها في المتن، ونحن نذكرها مع الإشارة إلى أدلتها.
أحدها: الحكم بالإباحة ظاهرا، لجريان البراءة العقلية والنقلية فيه. أما العقلية فلتحقق موضوعها وهو عدم البيان، إذ لا بيان على خصوص الوجوب والحرمة المحتملين، فالمؤاخذة على كل من الفعل والترك في المقام مما يستقل العقل بقبحه، والعلم بأصل الالزام ليس باعثا ولا زاجرا كما هو واضح، فتجري القاعدة بلا مانع. وأما النقلية، فلان مثل حديثي الرفع والحجب لا يختص بما إذا كان أحد طرفي الشك في حرمة شئ هو الإباحة كشرب التتن حتى يختص بالشبهة البدوية، بل يعم ما إذا علم جنس الالزام ولم يعلم النوع الخاص منه فالوجوب المشكوك فيه مرفوع كرفع الحرمة المحتملة.
ثانيها: وجوب الاخذ بأحد الاحتمالين تعيينا، لترجيح جانب الحرمة والبناء عليه في مرحلة الظاهر، واستدل عليه بوجوه خمسة: