____________________
في (ما تعلقت) المراد به الحكم الذي منع اطلاع العباد عليه.
(1) الضمير للشأن، وضمير (بدونه) راجع إلى منعه تعالى اطلاع العباد عليه، وحاصله: أن حجب الله تعالى لا يصدق إلا في صورة عدم أمره تعالى رسله بالتبليغ، إذ الحكم الذي أمر رسله بتبليغه لا يصدق عليه أنه تعالى حجبه عن العباد كما هو واضح، فهذا الحديث الشريف لا يصلح لان يكون مستندا لأصل البراءة.
3 - حديث الحل (2) أي: ومن الروايات المستدل بها على البراءة قوله عليه السلام، والظاهر أن المصنف اعتمد في نقل هذا الحديث بالمتن المذكور على ما استدل به شيخنا الأعظم تارة في الشبهة الحكمية التحريمية في تعقيب كلام السيد الصدر بقوله: (كما في قوله عليه السلام في رواية أخرى: كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام) وأخرى في الشبهة الموضوعية التحريمية بقوله:
(1) الضمير للشأن، وضمير (بدونه) راجع إلى منعه تعالى اطلاع العباد عليه، وحاصله: أن حجب الله تعالى لا يصدق إلا في صورة عدم أمره تعالى رسله بالتبليغ، إذ الحكم الذي أمر رسله بتبليغه لا يصدق عليه أنه تعالى حجبه عن العباد كما هو واضح، فهذا الحديث الشريف لا يصلح لان يكون مستندا لأصل البراءة.
3 - حديث الحل (2) أي: ومن الروايات المستدل بها على البراءة قوله عليه السلام، والظاهر أن المصنف اعتمد في نقل هذا الحديث بالمتن المذكور على ما استدل به شيخنا الأعظم تارة في الشبهة الحكمية التحريمية في تعقيب كلام السيد الصدر بقوله: (كما في قوله عليه السلام في رواية أخرى: كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام) وأخرى في الشبهة الموضوعية التحريمية بقوله: