وأما الاخبار، فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا (5)
____________________
بوجوده الواقعي - وان لم يتنجز - وبين استحقاق العقوبة عليه، فاحتمال الحرمة حينئذ وان كان موجودا لكنه لا يوجب التوقف في العمل.
هذا وقد تبع المصنف شيخنا الأعظم (قدهما) في هذا الجواب، وقد سبقهما إليه صاحب الفصول، حيث قال: (والجواب: أن مقتضى الأدلة المذكورة حرمة الحكم والفتوى من غير علم، ونحن نقول أيضا بمقتضاها، حيث نمنع من الحكم بما لا علم لنا به، لكن ندعي علمنا بإباحة ما لا علم لنا بحكمه الواقعي والبرأة عنه، للأدلة التي سبق ذكرها.).
(1) متعلق بقوله: (ليس).
(2) مثل حديثي الرفع والحل، وكلمة (من) بيان للموصول في (لما دل).
(3) بقبح العقاب بلا بيان، وضمير (معهما) راجع إلى حكم العقل و النقل.
(4) أي: ولا في اقتحام الشبهة مخالفة التقوي.
(5) غرضه: أن الأخبار الآمرة بالتوقف على طائفتين:
إحداهما: الأخبار الدالة على مطلوبية التوقف مطابقة، لاشتمالها على مادة الوقوف، وهذه الطائفة بين ما علل فيه الامر بالتوقف عند الشبهة بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة وبين ما لم يعلل فيه به، أما المعللة فهي عدة روايات:
منها: قوله عليه السلام في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد تكافؤ المرجحات
هذا وقد تبع المصنف شيخنا الأعظم (قدهما) في هذا الجواب، وقد سبقهما إليه صاحب الفصول، حيث قال: (والجواب: أن مقتضى الأدلة المذكورة حرمة الحكم والفتوى من غير علم، ونحن نقول أيضا بمقتضاها، حيث نمنع من الحكم بما لا علم لنا به، لكن ندعي علمنا بإباحة ما لا علم لنا بحكمه الواقعي والبرأة عنه، للأدلة التي سبق ذكرها.).
(1) متعلق بقوله: (ليس).
(2) مثل حديثي الرفع والحل، وكلمة (من) بيان للموصول في (لما دل).
(3) بقبح العقاب بلا بيان، وضمير (معهما) راجع إلى حكم العقل و النقل.
(4) أي: ولا في اقتحام الشبهة مخالفة التقوي.
(5) غرضه: أن الأخبار الآمرة بالتوقف على طائفتين:
إحداهما: الأخبار الدالة على مطلوبية التوقف مطابقة، لاشتمالها على مادة الوقوف، وهذه الطائفة بين ما علل فيه الامر بالتوقف عند الشبهة بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة وبين ما لم يعلل فيه به، أما المعللة فهي عدة روايات:
منها: قوله عليه السلام في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد تكافؤ المرجحات