منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥
المالك حين استيلاء الغير على ماله، فان الاستيلاء المحرز بالوجدان بعد ضم عدم اذن المالك بالتصرف فيه إليه يوجب ضمان المستولي عليه، إذ موضوعه مركب من الاستيلاء وعدم اذن المالك، فمع الشك في اذنه لا مانع من استصحاب عدمه.
وعلى الثاني يكون الموضوع مقيدا، بمعنى أن موضوع الحرمة و النجاسة هو الزهوق المقيد بعدم كونه عن تذكية شرعية، ومن المعلوم أن هذا الموضوع المقيد لا حالة سابقة له، فلا يجري فيه الأصل.
فتحصل: أنه بناء على العدم المحمولي تجري أصالة عدم التذكية و يثبت بها موضوع الحرمة والنجاسة، لكونه من الموضوعات المركبة، وبناء على العدم النعتي الموجب لكون الموضوع من الموضوعات المقيدة لا تجري، لان العدم النعتي لا حالة سابقة له، وإثباته بإجراء الأصل في العدم المحمولي منوط بحجية الأصول المثبتة.
الثالث: الظاهر أن موضوع الحرمة والنجاسة شرعا هو عدم المذكى و ان لم يكن ذلك معنى لغويا ولا عرفيا للميتة كما هو ظاهر الآية الشريفة، حيث إن الميتة جعلت فيها في قبال الموقوذة والمتردية و غيرهما، فلا بد أن تكون الميتة غيرها وهو ما مات حتف أنفه، الا أن المراد بها في غير الآية هو عدم المذكى وان لم يصدق عليه الميتة بمعناها اللغوي، فكل ما لم يذك فهو ميتة. ويشهد بذلك جملة من النصوص، كمضمرة سماعة:
(إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) فان الميتة جعلت في مقابل المذكى المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا رميت و سميت) فيراد بالميتة