منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٧٠
ولا نقلا (1)،
____________________
جريان القاعدة في الأطراف ويوجب الاجتناب عن جميعها مقدمة للعلم بفراغ الذمة عن التكليف المعلوم بالاجمال، غير أن في المقام لا يتصور مانع عقلي إلا توهم لزوم المخالفة العملية، حيث إن جريان القاعدة يوجب الترخيص في المعصية، ومن المعلوم أن الترخيص في المعصية غير معقول، فلا بد من تخصيص دليل أصالة الحل بغير المقام كالشبهة البدوية.
لكن فيه: أن المفروض هنا عدم حصول العلم بالمخالفة العملية، لتعذر كل من الموافقة والمخالفة القطعيتين، والموافقة الاحتمالية حاصلة قهرا كالمخالفة الاحتمالية، لعدم خلو المكلف من الفعل الموافقة لاحتمال الوجوب، أو الترك الموافق لاحتمال الحرمة. وعليه فلا يلزم من الحكم بإباحة كل من الفعل والترك ظاهرا ترخيص في المعصية كما يلزم من جريانها في أطراف الشبهة المحصورة.
(1) مثال ما يوجد فيه المانع الشرعي عن جريان أصالة الحل الشبهة البدوية - بناء على تقديم أخبار الاحتياط - فان الشرع يمنع عن جريانها فيها، كما قيل بوجوده في المقام بتوهم رجحان جانب التحريم تمسكا بأخبار الوقوف وتقديما لها على أدلة الإباحة، بل المحكي عن شرح الوافية الاستدلال عليه بأخبار الاحتياط كما يستدل بها على حرمة الاقتحام في الشبهة البدوية.

الحل لاثبات الإباحة الظاهرية في الشبهة الحكمية البدوية فضلا عن دوران الامر بين المحذورين، وقلنا هناك باختصاص الدليل بالشبهة الموضوعية، لعدم الظفر بالمتن الذي نقله المصنف وشيخنا الأعظم (قدهما) فما في تقريرات المحقق النائيني (قده) من اختصاص (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال) بالشبهة الموضوعية وان كان صحيحا في نفسه، الا أن القائل بأصالة الحل في المقام لم يعتمد عليه، وانما استدل بما في المتن وهو خال عن الظرف، فيكون الاشكال
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 566 567 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست