منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٧٥
استصحابي عدم التذكية والطهارة تجري قاعدة الطهارة. ولكن لا تجوز الصلاة فيه، لعدم إحراز شرطه وهو التذكية والمأكولية.
وان شئت فقل: ان وجه عدم جريان استصحاب عدم التذكية في الجلود هو عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، إذ الشك الفعلي انما نشأ من اشتباه الجلود وعدم تميزها بعد العلم بذكاة جلود بلاد المسلمين وعدم ذكاة جلود بلاد الكفار، فهذا العلم قد تخلل بين القطع بعدم ذكاة الحيوان حال حياته وبين الشك الناشئ عن الاختلاط و عدم تميز الجلود، وزمان هذا الشك غير متصل بزمان القطع الذي كان حال حياة الحيوان. نظير عدم جريان استصحاب نجاسة الدم المردد بين كونه من المسفوح أو المتخلف في الذبيحة، فلا يقال: ان هذا الدم قبل ذبح الحيوان كان نجسا، والآن كما كان، وذلك لعدم اتصال زمان الشك في نجاسته فعلا بزمان اليقين بها حال حياة الحيوان، لأنه بعد الذبح وخروج ما يعتاد خروجه من الدم لقد علم بنجاسة الدم المسفوح وطهارة المتخلف والشك في نجاسة هذا الدم نشأ من الشك في كونه من الطاهر أو النجس، ومن المعلوم أن زمان هذا الشك ليس متصلا بزمان اليقين بنجاسته حال حياة الحيوان، لتخلل اليقين بنجاسة المسفوح وطهارة المتخلف بينهما، فمقتضى القاعدة طهارته، لكونه من الشبهات الموضوعية التي تجري أصالة الطهارة فيها. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس. هذا حال الجلود.
وأما اللحم والشحم المجلوبان من بلاد الكفار، فمع العلم الاجمالي باختلاطهما بمثلهما من الحيوان المذكى كما إذا علم إجمالا بأن هناك قسمين من الحيوان أحدهما مذكى والاخر غير مذكى كالعلم بأن بعض أفراد السمك