____________________
(1) لاعتراف المحدثين بكونه من العقاب بلا بيان المتسالم على قبحه وعدم صدوره من الحكيم، لكنهم يدعون وجود التكليف الظاهري وهو وجوب الاحتياط.
(2) ضميرا (إيجابه، بأنه) راجعان إلى الوقوف والاحتياط، يعني: بعد أن اتضح لزوم كون الهلكة مفروضة الوجود قبل الامر بالاحتياط، لأنها علة لوجوده، فلا يعقل تأخرها عنه ونشوها منه لاستلزامه الدور، بتقريب: أن الهلكة - لكونها علة لايجاب الاحتياط - مقدمة عليه رتبة كتقدم سائر العلل على معاليلها، فلو ترتبت الهلكة على إيجاب الاحتياط كما هو مدعى الخصم - حيث يدعي ترتب العقوبة على ترك الاحتياط، لأنه يعترف بقبح المؤاخذة على التكليف المجهول - كانت مؤخرة عنه، وهو الدور، لتوقف إيجاب الاحتياط على الهلكة، و توقف الهلكة على إيجاب الاحتياط (فلا بد) دفعا لمحذور الدور من القول بعدم ترتب الهلكة على الامر بالتوقف والاحتياط والالتزام بترتبها على التكليف المنجز بغير الامر بهما، فإذا لم تترتب الهلكة عليه كان للارشاد.
وبالجملة: لا يصح جعل الهلكة علة لايجاب الاحتياط مع فرض ترتب الهلكة عليه كما يدعيه الخصم، لاستلزامه - بمقتضى تقدم العلة على المعلول - أن يكون كل منهما مقدما على صاحبه ومؤخرا عنه في آن واحد، وهو محال، فلا محيص عن الالتزام بتقدم الهلكة رتبة على الامر بالاحتياط دون تأخرها عنه بمعنى كونها معلولة له، بل هي معلولة لشئ آخر كما تقدم. وهذا نظير قوله
(2) ضميرا (إيجابه، بأنه) راجعان إلى الوقوف والاحتياط، يعني: بعد أن اتضح لزوم كون الهلكة مفروضة الوجود قبل الامر بالاحتياط، لأنها علة لوجوده، فلا يعقل تأخرها عنه ونشوها منه لاستلزامه الدور، بتقريب: أن الهلكة - لكونها علة لايجاب الاحتياط - مقدمة عليه رتبة كتقدم سائر العلل على معاليلها، فلو ترتبت الهلكة على إيجاب الاحتياط كما هو مدعى الخصم - حيث يدعي ترتب العقوبة على ترك الاحتياط، لأنه يعترف بقبح المؤاخذة على التكليف المجهول - كانت مؤخرة عنه، وهو الدور، لتوقف إيجاب الاحتياط على الهلكة، و توقف الهلكة على إيجاب الاحتياط (فلا بد) دفعا لمحذور الدور من القول بعدم ترتب الهلكة على الامر بالتوقف والاحتياط والالتزام بترتبها على التكليف المنجز بغير الامر بهما، فإذا لم تترتب الهلكة عليه كان للارشاد.
وبالجملة: لا يصح جعل الهلكة علة لايجاب الاحتياط مع فرض ترتب الهلكة عليه كما يدعيه الخصم، لاستلزامه - بمقتضى تقدم العلة على المعلول - أن يكون كل منهما مقدما على صاحبه ومؤخرا عنه في آن واحد، وهو محال، فلا محيص عن الالتزام بتقدم الهلكة رتبة على الامر بالاحتياط دون تأخرها عنه بمعنى كونها معلولة له، بل هي معلولة لشئ آخر كما تقدم. وهذا نظير قوله