منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٤٩
الحل، والأمثلة غير موجبة لاجماله، لأنها حينئذ نظائره لا أمثلته، إذ المفروض عدم تطبيق الصدر عليها، وقد تقدم ما يؤيد ذلك بل يدل عليه، فلاحظ.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني: في وجود قرائن على اختصاص مفاد الصدر بالشبهة الموضوعية لو سلم ظهوره في إثبات الحلية الظاهرية للمشكوك:
أولاها: قوله عليه السلام: (بعينه) وحمله على كونه تأكيدا للمعرفة و العلم كما لعله ظاهر الرسائل خلاف الظاهر، والعجب من المنصف (قده) أنه مع إنكاره لهذا الحمل في فوائده وجعل كلمة (بعينه) حالا من ضمير (انه) الراجع إلى الشئ ليكون من قيود الموضوع و موجبا لقوة ظهور الحديث في خصوص الشبهة الموضوعية استدل به في المتن على أصالة الحل في كلتا الشبهتين.
ثانيتها: ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) من (أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو الشبهة الموضوعية، ومعه لا يبقى عموم لقوله عليه السلام: كل شئ لك حلال للشبهة الحكمية) وهذا متين. ولا يرد عليه ما يدعى من اختصاص ذلك بما إذا كان العموم إطلاقيا، و المفروض أن دلالة (كل) على العموم وضعية، فعموم الحديث باق على حاله بلا إشكال. وذلك لان القدر المتيقن لو كان كالقرينة الحافة بالكلام بحيث يصح للمتكلم الاعتماد عليه في بيان مرامه كان صالحا لتقييد المطلق وتخصيص العام من دون فرق في ذلك بين كون الشمول وضعيا وإطلاقيا، فلو قال: (قلد الفقهاء) مثلا وكان المتيقن ممن يجب تقليده هو خصوص عدولهم صح الاعتماد عليه في تخصيصهم بالعدول.