ثم إن مورد هذه الوجوه (2) وان كان ما إذا لم يكن واحد من
____________________
جرت قاعدة القبح أم لا.
(1) لعدم خلو المكلف تكوينا من الفعل أو الترك.
(2) أي: الوجوه الخمسة المتقدمة في الدوران بين الوجوب والحرمة، وغرضه من هذا الكلام التعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) فإنه بعد أن بين وجوها ثلاثة في المسألة قال: (ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنها مخالفة قطعية عملية).
وتوضيحه: أن الأقسام المتصورة في الوجوب والحرمة من حيث التوصلية والتعبدية في مسألة الدوران - مهما كان منشؤه - أربعة:
الأول: أن يكون الوجوب والحرمة كلاهما توصليين، بأن يعلم أنه لو كان الحكم المحتمل هو الوجوب أو الحرمة لكان توصليا بمعنى عدم الحاجة في امتثاله إلى قصد التقرب.
الثاني: أن يكونا تعبديين، بأن يعلم أنه لو كان الحكم المحتمل هو الوجوب أو الحرمة لكان تعبديا.
الثالث: أن يكون أحدهما المعين كالوجوب تعبديا، بمعين أنه لو كان هذا الشئ واجبا في الواقع لم يمتثل أمره إلا بالاتيان به بقصد التقرب، بخلاف ما لو كان في الواقع حراما، فإنه ليس تعبديا بل هو توصلي.
الرابع: أن يكون أحدهما غير المعين تعبديا بأن يعلم إجمالا أن أحد المحتملين تعبدي، ولكن لا يعلمه بعينه، والاخر توصلي كذلك.
فهذه أقسام أربعة، والموافقة القطعية متعذرة في جميعها كما لا يخفى كتعذر
(1) لعدم خلو المكلف تكوينا من الفعل أو الترك.
(2) أي: الوجوه الخمسة المتقدمة في الدوران بين الوجوب والحرمة، وغرضه من هذا الكلام التعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) فإنه بعد أن بين وجوها ثلاثة في المسألة قال: (ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنها مخالفة قطعية عملية).
وتوضيحه: أن الأقسام المتصورة في الوجوب والحرمة من حيث التوصلية والتعبدية في مسألة الدوران - مهما كان منشؤه - أربعة:
الأول: أن يكون الوجوب والحرمة كلاهما توصليين، بأن يعلم أنه لو كان الحكم المحتمل هو الوجوب أو الحرمة لكان توصليا بمعنى عدم الحاجة في امتثاله إلى قصد التقرب.
الثاني: أن يكونا تعبديين، بأن يعلم أنه لو كان الحكم المحتمل هو الوجوب أو الحرمة لكان تعبديا.
الثالث: أن يكون أحدهما المعين كالوجوب تعبديا، بمعين أنه لو كان هذا الشئ واجبا في الواقع لم يمتثل أمره إلا بالاتيان به بقصد التقرب، بخلاف ما لو كان في الواقع حراما، فإنه ليس تعبديا بل هو توصلي.
الرابع: أن يكون أحدهما غير المعين تعبديا بأن يعلم إجمالا أن أحد المحتملين تعبدي، ولكن لا يعلمه بعينه، والاخر توصلي كذلك.
فهذه أقسام أربعة، والموافقة القطعية متعذرة في جميعها كما لا يخفى كتعذر